جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٩٦ - في التحليل وفي صيغته
لا منصوصة ، ومثله الحيلة على إسقاطه ببيعها من امرأة ونحو ذلك ».
وفيه إمكان الفرق بين الحيلتين بسقوط موجب الاستبراء في الثاني ، لأن الشراء قد انقطع بالبيع من الامرأة مثلا بخلاف التزويج ، فإنه لم يسقط مقتضى الاشتراء بالنسبة إليه ، ضرورة كونها أمة مشتراة له محتملة الوطء ، أقصى ما هناك سقوط الاستبراء بالنسبة للزوج ، لعدم كونه مشتريا ، لا أنه بتزويجه يسقط عن المشتري الذي أراد وطيها بذلك الشراء بعد الطلاق قبل الدخول ، وانتفاء العدة لغير المدخول بها من حيث عقد الزوج ، وهو غير احتمال وطء السيد الذي لم يحصل للمشترى ما يسقط خطاب الاستبراء بالنسبة إليه لو أراد الوطء بذلك الشراء ، فلا ريب حينئذ في وضوح الفرق بينهما ، على أن الحكم في البيع من الامرأة ونحوها لا يخلو من إشكال ، باعتبار إمكان دعوى ظهور النصوص أو بعضها في العلة المخرج لها عن كونها مستنبطة ، وباعتبار إمكان دعوى كون التعارض في الأدلة حينئذ من وجه والترجيح للاستبراء بالاستصحاب وظهور العلة والاحتياط في الفروج وغير ذلك.
النوع ( الثاني )
من نوعي الملك ( ملك المنفعة ) أي الانتفاع ، فيمكن أن يجامع كونه عقدا أو أنه مبنى على كون التحليل ملك يمين للمنفعة ، كما ستعرف تحقيق الحال فيه.
( و ) كيف كان فـ ( النظر في الصيغة والحكم ) بعد القطع بجوازه عندنا للإجماع بقسميه عليه وتواتر النصوص [١] به فما في محكي الخلاف والسرائر من إرسال قول عن بعض أصحابنا بالمنع منه بل في كشف اللثام أنه معطي كلام الانتصار مسبوق بالإجماع وملحوق به ، ضرورة معلومية جوازه في مذهبنا عند المخالف فضلا عن المؤالف كالمنقطع.
[١] الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.