جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٣٩ - في النكاح المنقطع وشرعيته في الاسلام
التقدم على التزويج.
( و ) كذا يكره أيضا التزويج ( بالزانية قبل أن تتوب ) وفاقا للمشهور ، لا شعار لفظ « لا ينبغي » بها ٢٦٠٣٥ في صحيح أبي الصباح وغيره [١] عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : « من أقيم عليه حد زنا أو شهر به لا ينبغي لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة » خلافا لأبي الصلاح ، فحرمه للآية [٢] التي قد عرفت تمام الكلام فيها وفي غيرها مما يدل على ذلك فيما تقدم ، فلا حظ والله العالم.
( القسم الثاني )
( في النكاح المنقطع )
( وهو سائغ في ) صدر ( دين الإسلام ) باتفاق المسلمين ، وإنما اختلفوا في بقائه ونسخه ( لتحقق شرعيته ) في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ( وعدم ما يدل على رفعه ) وإن المسلمين كانوا يفعلونه من غير نكير ، وكذا في خلافة أبي بكر ومدة من خلافة عمر ، نعم هو حرمه في المدة الأخرى من تلقاء نفسه بعد أن روى شرعيته عن صاحب الشرع ، فإنه فيما
اشتهر عنه بين الفريقين [٣] صعد المنبر وقال :
« أيها الناس متعتان كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنا أنهى عنهما وأحرمهن
[١] أشار إليه في الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢ وذكره في الكافي ج ٥ ص ٣٥٤.
[٢] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٣.
[٣] سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٠٦ والوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب المتعة الحديث ٤ راجع الغدير للامينى (ره) ج ٦ ص ٢١١.