جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٨٨ - لا يقع في هذا العقد طلاق ولا إيلاء ولا لعان
انتفاء الولد بدونه كما هو واضح ، نعم الظاهر أن نفيه يقتضي الانتفاء إذا لم يعلم إثمه فيه بصدوره منه مع الاحتمال ، وإلا كان نفيه لغوا ، لا أنه يأثم وينتفي الولد عنه ، كما قد يتوهم ، لإطلاق ما دل [١] على لحوقه به المقتصر في تقييده على المتيقن ، وهو النفي الذي لم يعلم حاله ، والله العالم.
( السادس )
لا خلاف نصا [٢] وفتوى في أنه ( لا يقع بها طلاق و ) أنها ( تبين بانقضاء المدة ) أو هبتها على وجه ليس له الرجوع في العدة ، وليس ذلك طلاقا قطعا وإن أطلق عليه في بعض النصوص [٣] المعلوم إرادة حكم الطلاق في خصوص البينونة ، ومن الغريب توقف بعض المتفقهة من الأعاجم في أن له حكم الطلاق أيضا بالنظر إلى عدم جواز وقوع الهبة من ولي الطفل ، وهو كما ترى.
( و ) على كل حال فـ ( لا يقع بها إيلاء ) على المشهور ، لمخالفة أحكامه للأصل ، فيقتصر فيها على موضع اليقين ، وليس هو إلا الدائمة ، فإن الآية [٤] بقرينة قوله تعالى فيها ( وَ ) ( إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ ) ظاهرة في تخصيص المولى عليها بالقابلة للطلاق ، فلا تدخل المتمتع بها نحو ما ورد [٥] في اعتبار الدوام في التحليل بأن قوله تعالى [٦] فيها ( فَإِنْ طَلَّقَها ) إلى آخرها ظاهر في القابلة للطلاق وهي
[١] الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب المتعة.
[٢] الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب المتعة.
[٣] الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب المتعة الحديث ٣ والباب ـ ٢٠ ـ منها الحديث ٣.
[٤] و [٦] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٦ ـ ٢٣٠.
[٥] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب أقسام الطلاق من كتاب الطلاق.