جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٨٠ - في أن للمولى أن يفرق بغير لفظ الطلاق
( و ) كيف ( كان ) فـ ( الطلاق بيد المولى ) إجماعا بقسميه ونصوصا [١] مستفيضة بل متواترة ، فما في مكاتبة علي بن سلمي [٢] « كتبت إليه جعلت فداك رجل له غلام وجارية فزوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها هل يجب في ذلك شيء؟ قال : لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام » من الشواذ المتحملة لا سقاط « من » من النساخ وغير ذلك ، كما أن ما في القواعد ـ من أنه « لو استقل العبد بالطلاق وقع على إشكال » ـ من الغرائب ، ضرورة اتفاق النصوص ( و ) الفتاوى كما سمعت على انحصاره في السيد ، بل قد يشكل صحته من العبد باذن السيد ، إذا لم يكن بطريق الإقالة ، بل ( له أن يفرق بينهما بغير لفظ الطلاق ، مثل أن يقول : فسخت عقد كما ) أو فرقت بينكما ( أو يأمر ) هما أو ( أحدهما بالاعتزال عن صاحبه ) أو نحو ذلك بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى استفاضة النصوص [٣] أو تواترها به ، كصحيح ابن مسلم [٤] « سأل الباقر عليهالسلام عن قول الله عز وجل [٥] ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) ، قال : هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له : اعتزل امرأتك ولا تقربها ، ثم يحبسها حتى تحيض ، ثم يمسها » وغيره فما في كشف اللثام ـ من أنه يشكل على القول بكونه نكاحا إن لم يكن عليه إجماع ، للاحتياط وعدم نصوصية الأخبار ـ واضح الضعف لتحقق الإجماع الذي به تخرج الأدلة عن الظهور إلى الصراحة ، فلا احتياط حينئذ ، على أن ظاهر الدليل كصريحه حجة شرعية لا يجوز الاجتهاد في مقابلته ، ولا استبعاد في انفساخ النكاح ـ وإن كان عقدا ـ بذلك بعد الدليل ، نحو الفسخ بالعيب وغيره ، بل ربما ظهر من بعضهم احتمال تحقق فسخ هذا العقد بأمر العبد بالطلاق ، لأولويته من الأمر
[١] الوسائل الباب ـ ٤٣ و ٤٥ ـ من أبواب مقدمات الطلاق من كتاب الطلاق.
[٢] الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٣ عن على بن سليمان كما في التهذيب ج ٧ ص ٤٥٧ الرقم ١٨٢٧.
[٣] و [٤] الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ـ ٠ ـ ١.
[٥] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٤.