جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٥٢ - في النكاح المنقطع وشرعيته في الاسلام
بل في بعضها [١] « ما أحب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة في بعض عمره » « إنى لأكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يصنعها ، فقلت : فهل تمتع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ فقال : نعم وقرأ هذه الآية [٢] ( وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ ) الآية » [٣].
ولا ينافي ذلك حسن علي بن يقطين [٤] « سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن المتعة فقال : وما أنت وذلك ، وقد أغناك الله عنها » الحديث وخبر الفتح بن يزيد [٥] « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المتعة ، فقال : هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج ، فليستعفف بالمتعة ، فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها » وخبر محمد بن الحسن بن الميمون [٦] « كتب أبو الحسن عليهالسلام إلى بعض مواليه : لا تلحوا على المتعة فإنما عليكم إقامة السنة ، فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم ، فيكفرن ويبرأن ويدعون على الأمر بذلك ويلعنون » وخبر المفضل بن عمر [٧] « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في المتعة : دعوها أما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه » بعد تسليم المكافئة ، لاحتمال الحمل على ما إذا اقتضى التمتع فساد النساء المعقود عليهن دائما كما أومأ إليه الخبر المزبور ، أو اقتضى الشين أو لحوق العار باتهامه بفعل المحرم ، كما ينبه عليه خبر المفضل ، وهذا لا يقدح في أصل الاستحباب المراد منه مع قطع النظر عن العوارض أو التقية خصوصا من أبي الحسن عليهالسلام المروي عنه أكثر هذه الأخبار ، وربما يومئ
[١] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب المتعة الحديث ١٠.
[٢] سورة التحريم : ٦٦ ـ الآية ٣.
[٣] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب المتعة الحديث ٢.
[٤] و [٥] الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب المتعة الحديث ١ ت ٢.
[٦] و [٧] الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب المتعة الحديث ٤ ـ ٣ عن محمد بن الحسن بن شمون.