جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٠ - إذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه
الإجماع بقسميه عليه ، قال الساباطي [١] : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نبوته وكذبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتد ، ويقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الامام أن يقتله ولا يستتيبه » وقال ابن مسلم [٢] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المرتد ، فقال : من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد إسلامه فلا توبة له ، وقد وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، ويقسم ما ترك على ولده » وقد تقدم في كتاب الطهارة [٣] تمام البحث في قبول توبته باطنا مفصلا ، فلاحظ وتأمل ، والله العالم.
( وإذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه سواء كان قبل الدخول أو بعده ) بلا خلاف أجده ، بل في المسالك وغيرها الإجماع عليه ، بل ولا إشكال على المختار من جواز نكاح المسلم الكتابية ابتداء فضلا عن الاستدامة ، بل وعلى غيره لضعف الاستدامة عن الابتداء ، ولما عرفت من الإجماع المعتضد بنفي الخلاف ، وخبر العبيدي عن يونس [٤] قال : « الذمي تكون له المرأة الذمية فتسلم امرأته قال : هي امرأته يكون عندها بالنهار ولا يكون عندها بالليل ، قال : فإن أسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار » ولحسن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن ابن مسلم [٥] عن أبي جعفر عليهالسلام « إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة
[١] و [٢] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٣ من كتاب الحدود.
[٣] الجزء الأول ص ٤٢٠.
[٤] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٨ مع الاختلاف ورواه بعينه في الكافي ج ٥ ص ٤٣٧.
[٥] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٥ رواه عن الكليني بإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن مسلم وفي الاستبصار ج ٣ ص ١٨٣ الرقم ٦٦٣ عن ابن أبى عمير ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن مسلم.