جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٨٤ - إذا زوج الرجل أمته هل يجوز النظر إليها؟
من وطأها الأخر عينا ) لدخولهما حينئذ فيما نكح الأب وحلائل الأبناء بل الإجماع عليه.
( ويحرم على المالك وطء مملوكته إذا زوجها ) بغيره ولو عبده ( حتى تحصل الفرقة وتنقضي عدتها إن كانت ذات عدة ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى النصوص [١] المعتبرة لخبر مسمع [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : عشر لا يجوز نكاحهن ولا غشيانهن ـ إلى أن عد منها ـ أمتك ولها زوج » ونحوه الآخر [٣] بزيادة « وهي تحته » وخبر مسعدة بن زياد [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام : « يحرم من الإماء عشر ـ إلى أن قال ـ ولا أمتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي في عدة » وغيرها.
( وليس للمولى فسخ العقد ) إذا لم يكن الزوج عبده ( إلا أن يبيعها ) مثلا ( فيكون المشتري بالخيار ) على ما عرفته مفصلا.
( وكذا لا يجوز له النظر منها إلى ما لا يجوز لغير المالك ) إذ هي حينئذ كالأجنبية بالنسبة إليه ، وملكه لها بعد إن كان الاستمتاع بها مملوكا لغيره غير مجد ، لإطلاق الحرمة في خبر مسعدة ، وإطلاق الأمر [٥] بغض البصر وما دل [٦] على حرمة المحصنة وذات البعل وغير ذلك مما يقتصر فيه على المتيقن ، وهو المملوكة نكاحا دون غيرها مما لك نكاحها وإن بقيت على الملكية من حيث الرقبة ، ولصحيح الحلبي [٧] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل زوج مملوكته عبده فتقوم
[١] الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
[٢] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٤ وفيه « ثمانية لا تحل مناكحتهم. أمتك ولها زوج » ..
[٣] الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢.
[٤] الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.
[٥] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٣٠.
[٦] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٤ والوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[٧] الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١ عن عبد الرحمن ابن الحجاج كما في التهذيب ج ٨ ص ١٩٩ الرقم ٦٩٨.