جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٧٥ - في الطلاق وأنه بيد العبد أو بيد مولاه
( أما الطلاق )
( فإذا تزوج العبد باذن مولاه ) ابتداء أو استدامة ( حرة أو أمة لغيره لم يكن له إجباره على الطلاق ولا منعه ) على المشهور بين الأصحاب للنبوي [١] « الطلاق بيد من أخذ بالساق » وخبر ليث المرادي [٢] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال إن كان أمتك فلا ، إن الله عز وجل يقول [٣] ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) ، وإن كان من قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه » والكناني [٤] عنه عليهالسلام أيضا « إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فالمولى يأخذها إذا شاء ، وإذا شاء ردها ، وقال : لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها باذن مولاه وإذن مولاها ، فان طلق وهو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز » وخبر عبد الله بن سنان [٥] عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة فقال : الطلاق بيده ، فان تزوجها بغير إذن مولاه فالطلاق بيد المولى » وخبر أبي بصير [٦] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يأذن لعبده أن يتزوج الحرة أو أمة قوم الطلاق إلى السيد أو إلى العبد؟ قال : الطلاق إلى العبد » وخبر علي بن يقطين [٧] عن العبد الصالح عليهالسلام « سألته عن رجل يتزوج
[١] سنن البيهقي ج ٧ ص ٣٦٠.
[٢] و [٤] الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٢ ـ ١ من كتاب الطلاق.
[٣] سورة النحل : ١٦ ـ الآية ٧٥.
[٥] و [٦] الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٥ ـ ٣ من كتاب الطلاق والثانى عن أبى عبد الله عليهالسلام الا أن الموجود في الكافي ج ٦ ص ١٦٨قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام » ..
[٧] الكافي ج ٦ ص ١٦٨.