جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٨٦ - في جواز اشتراط الاتيان ليلا أو نهارا وغيره
عدم تعرضه للمذكور في أثناء العقد ، بل هو إما مكتف بذكر الشروط بعد العقد كما هو ظاهر النصوص المزبورة وحكي عن التهذيب أو معتبر للتكرير بذكر الشرط قبل العقد وبعده ، وكيف كان فهو مناف لقواعد المذهب وفتاوى الأصحاب.
( الثالث )
( للبالغة الرشيدة أن تمتع نفسها ، وليس لوليها اعتراض بكرا كانت أو ثيبا على الأشهر ) الأظهر الذي قد عرفت تمام البحث فيه سابقا.
( الرابع )
( يجوز ) لها وله ( أن يشترط عليها ) وعليه ( الإتيان ليلا أو نهارا وأن يشترط المرة والمرات في الزمان المعين ) وغير ذلك من الشرائط السائغة التي هي غير منافية لمقتضى العقد ، نعم هي منافية لمقتضى إطلاقه كما في كل شرط سائغ ، وقد سأل عمار بن مروان [١] الصادق عليهالسلام « عن امرأة تزوجت نفسها من رجل على أن يلتمس منها ما شاء إلا الدخول فقال : لا بأس ليس له إلا ما اشترط » وهو كغيره صريح فيما ذكرناه من عدم منافاة ذلك ونحوه مقتضى العقد.
نعم لو أسقط حقه من له الشرط فالظاهر السقوط كما أومأ إليه خبر إسحاق بن عمار [٢] قال للصادق عليهالسلام : « رجل تزوج بجارية على أن لا يفتضها ثم أذنت له بعد ذلك فقال : إذا أذنت له فلا بأس » فما عن بعضهم ـ من عدم الجواز ، للزوم الشرط ، ولأن العقد إنما سوغ ما عداه ـ لا يخفى ما فيه بل الظاهر لحوق الولد به مع عدم الوفاء بالشرط وإن اثم وقلنا بترتب مهر عليه للوطء المشروط عليه عدمه ، لكن ذلك لا يخرج الزوجة عن كونها زوجة له.
ولو لم يشترط هو ولا اشترطت هي عليه فله ما شاء في الأجل ، وليس لها
[١] الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب المتعة الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب المتعة الحديث ٣.