جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٢٥ - الحج يقضى من أقرب الأماكن
من البلد ، وإلا فمن حيث يسع المال ، وحمل الأخبار السابقة على عدم سعة المال ليس بأولى من حمل هذه الأخبار على الوصية بمال معين للحج ، ولا أقل من تساوي الاحتمال ، فيبطل الاستدلال بكل من القسمين على شيء من الطرفين ، ويرجع إلى القاعدة التي قد عرفت اقتضاءها الحج من الميقات ، على انه لو سلم ترجيح الحمل الأول كان مقتضاه ذلك في خصوص الوصية ، ولعله تعبد شرعي لا لفهم من العبارة المساوية لعبارة الشارع التي مقتضاها الصدق بالحج من الميقات في الوصية وغيرها ، على ان مفهوم صحيح الحلبي لا يدل إلا على عدم وجوب الحج من الميقات مع السعة في المال ، بل يمكن حمل الأمر في المنطوق على الندب باعتبار وروده في مظنة الحظر ، وبذلك ظهر لك أن الاستدلال بهذه النصوص على ما يقوله الخصم في غير محله ، كالاستدلال عليه بالمروي [١] عن مستطرفات السرائر من كتاب المسائل بسنده عن عدة من أصحابنا ، قالوا : « قلنا لأبي الحسن عليهالسلام يعني علي بن محمد عليهماالسلام : إن رجلا مات في الطريق وأوصى بحجته وما بقي فهو لك ، فاختلف أصحابنا فقال بعضهم : يحج عنه من الوقت ، فهو أوفر للشيء ان يبقى ، وقال بعضهم : يحج عنه من حيث مات ، فقال عليهالسلام : يحج عنه من حيث مات » إذ هو ـ مع انه يأتي فيه ما عرفت أيضا ـ يمكن فهم ذلك من وصيته بقرينة الحال ، إذ الظاهر إرادة موته في طريق الحج ، بل لعل الخبر أوصى بحجته أي بإتمام حجته.
وأغرب من ذلك كله الاستدلال عليه بالأخبار [٢] السابقة في النيابة عمن لا يستطيع الحج بنفسه باعتبار اشتمالها على الأمر بتجهيز رجل يحج عنه الظاهر
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ٩.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب وجوب الحج.