جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٧ - القول بالتتابع في ستة والتفريق في الباقي
التفريق للفرق بين الأداء والقضاء ، وفي المدارك وغيرها انه مال إليه في المقنعة فإنه بعد أن حكم بالتخيير بين التتابع والتفريق قال : وقد روي [١] عن الصادق عليهالسلام « إذا كان عليه يومان فصل بينهما بيوم ، وكذا إن كان عليه خمسة أيام وما زاد ، فان كان عليه عشرة أو أكثر تابع بين الثمانية ان شاء ثم فرق الباقي » والوجه في ذلك أنه ان تابع بين الصيام في القضاء لم يكن فرق بين الشهر في صومه وبين القضاء ، فأوجبت النية الفصل بين الأيام ليقع التفريق بين الأمرين لكنه كما ترى ليس فيه استحباب التفريق مطلقا ، كما أنا لم نجد ما ذكره من الوجه في شيء مما وصل إلينا من النصوص ، والاعتبار يقضي بأولوية المشابهة لأن من فاتته فريضة يقضيها كما فاتته.
وقيل والقائل بعض الأصحاب على ما أرسله في السرائر أيضا : يتابع في ستة ويفرق في الباقي للرواية التي هي موثق عمار [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها؟ فقال ان كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما ، وان كان عليه خمسة فليفطر بينها أياما ، وليس له ان يصوم أكثر من ستة أيام متوالية ، وان كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أفطر بينها يوما » ورواه الشيخ في الزيادات بهذا السند [٣] عنه أيضا « سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها؟ قال : ان كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما ، وان كان عليه خمسة أيام فليفطر بينها يومين وان كان عليه شهر فليفطر بينهما أياما ، وليس له ان يصوم أكثر من ثمانية أيام يعني متوالية ، وان كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أفطر بينهما يوما » إذ لم نجد غيره لكنه كما ترى لا دلالة فيه على استحباب المتابعة في الستة أو الثمانية ، بل أقصاه
[١] المقنعة ص ٥٧.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٧.