جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٤١ - كل سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب الافطار أيضا وبالعكس إلا لصيد التجارة على قول
السفر ، كقول الصادق عليهالسلام [١] : « إذا خرج الرجل في شهر رمضان مسافرا أفطر » وقوله عليهالسلام في صحيح ليث [٢] : « إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر » وكذا ما فرقناه بينهما في كثير السفر إذا أقام في بلده خمسة أيام بالتقصير في صلاة النهار دون الصوم وصلاة الليل ، ووافقهما عليه ابن البراج أيضا على ما قيل ، ولا ريب في ضعفه ، وأضعف من ذلك القول الذي أشار إليه المصنف وإن حكى ابن إدريس الإجماع عليه ، إلا أنا لم نتحققه ، بل المتحقق خلافه ، وهو قول الشيخ في النهاية والمبسوط بالفرق بينهما في صيد التجارة بالإتمام في الصلاة والقصر في الصوم ، إذ لا دليل عليه ، فضلا عن مخالفته للأدلة ، وخبر زرارة [٣] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة؟ قال : لا إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين ، وان التصيد مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه » صريح فيما لا يقوله الخصم من كون التصيد مسير باطل فلا ينبغي أن يفطر فيه أيضا ، ضرورة عدم كون الصيد للتجارة من ذلك ، وإلا لم يكن للإفطار فيه وجه ، وهو واضح ، كخبر عبيد ولده [٤] « سألته أيضا عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم؟ قال : يتم لأنه ليس بمصير حق » نعم في مرسل عمران بن محمد بن عمران القمي [٥] عنه عليهالسلام « قلت : الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يتم أو يقصر؟ فقال : إن خرج لقوته وقوت عياله
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٧ وهو خبر ابن بكير كما تقدم في كتاب الصلاة ج ١٤ ص ٢٥٨.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٥.