جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٦ - القول باستحباب التفريق في القضاء
لا مدخلية له في القضاء وعدمه ، لكن استفاضة الفتوى في اعتبار كما العقل في وجوب القضاء ينافي ذلك ، اللهم الا ان ينزل على ارادة نفيه عن خصوص المجنون والمغمى عليه من ذلك ، كما يومي اليه تفريعهم ذلك عليه لا مطلق زوال العقل ، ولو سلم يمكن منع وصوله الى حد الإجماع الذي يرفع العذر ، فتأمل جيدا والله أعلم.
وتستحب الموالاة في القضاء احتياطا للبراءة ولا تجب إجماعا محكيا عن الناصريات والخلاف والمختلف ان لم يكن محصلا للأصل وإطلاق الأمر بالقضاء في الكتاب والسنة ، وصحيح سليمان بن جعفر [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة قال : لا بأس بتفريق قضاء شهر رمضان انما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار وكفارة الدم » وغيره من النصوص التي سيمر عليك بعضها ، نعم يستحب احتياطا للبراءة من احتمال اعتبارها كالمقضي الذي ينبغي ان يكون قضاؤه مثله ، ول صحيح الحلبي [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء أياما متتابعة ، فان لم يستطع فليقضه كيف شاء ، وليحص الأيام ، فإن فرق فحسن وان تابع فحسن ، قال : قلت : أرأيت إن بقي عليه شيء من صوم شهر رمضان أيقضيه في ذي الحجة قال : نعم » وصحيح ابن سنان [٣] عنه عليهالسلام أيضا « من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فان قضاه متتابعا فهو أفضل ، وان قضاه متفرقا فحسن ».
وقيل والقائل بعض الأصحاب على ما أرسله في السرائر بل يستحب
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٨ والأول عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام.
[٢] ذكر صدره في الوسائل في ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ٥ وذيله في الباب ٢٧ منها الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٤ والأول عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام.