جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٦٥ - كراهة نيابة الصرورة
« سألت الرضا عليهالسلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال : لا ينبغي » بناء على إرادة الحرمة منه كما في الحدائق ، والثاني لخبر شحام [١] عن الصادق عليهالسلام « سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة » وخبر مصادف [٢] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام أتحج المرأة عن الرجل؟ قال : نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت ، رب امرأة خير من رجل » وموثق عبيد بن زرارة [٣] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه هل تجزي عنه امرأة؟ قال : لا ، كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان ، قال : إنما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة ، والرجل عن الرجل ، وقال : لا بأس أن يحج الرجل عن المرأة » وفيه منع إرادة الحرمة من « لا ينبغي » خصوصا في المقام الذي قد عرفت قوة دليله من النصوص المنجبرة بالعمل على وجه يقصر غيرها عن معارضتها سندا ودلالة ، فالمتجه حينئذ حمله على الكراهة لمكان كونها صرورة.
بل لعل نيابة الرجل الصرورة لا تخلو منها وإن كانت الامرأة أشد ، لمكاتبة بكر بن صالح [٤] إلى أبي جعفر عليهالسلام « ان ابني معي وقد أمرته أن يحج عن أمي أيجزي عنها حجة الإسلام؟ فقال : لا ، وكان ابنه صرورة وكانت امه صرورة » ومكاتبة إبراهيم بن عقبة [٥] اليه عليهالسلام يسأله « عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط يجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الإسلام أولا؟ بين لي ذلك يا سيدي إن شاء الله ، فكتب لا يجزي ذلك » بل
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ٧.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ٣.