جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٢٣ - الحج يقضى من أقرب الأماكن
غيره ، وستسمع الخلاف فيها ، ومبنى الصحة على عدم اعتبار الطريق في الحج ، وإن جعل صفة لرجل كان وجه الاستدلال فيه أنه لو كان الطريق معتبرا لوجب ملاحظة بلد من عليه الحج وإن أطلق في الإجارة ، لانصراف ذلك اليه.
بل أيد أيضا بصحيح علي بن رئاب [١] عنه عليهالسلام أيضا « في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال : يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من قرب » باعتبار عدم استفصاله عن إمكان الحج بذلك من البلد أو غيره مما هو أبعد من الميقات ، وإن كان قد يناقش بإمكان كون ذلك لظهور السؤال في قصور الخمسين عن الأزيد من الميقات ولو باعتبار العرف والعادة ، بل لا بد من ارتكاب ذلك فيها ، ضرورة كون السؤال في الوصية التي يعترف هذا المؤيد بتنزيلها على البلد ، وإلا فمن حيث يمكن كما تسمعه في خبر محمد بن أبي عبد الله [٢] ، وبخبر زكريا بن آدم [٣] « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل مات وأوصى بحجة أيجزيه أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه فقال : ما كان دون الميقات فلا بأس » وفيه أنه أيضا في الوصية ، فيجب حمله على عدم سعة المال الموصى به للحج ، كخبر عمر بن يزيد [٤] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل أوصى بحجة فقال : تجزي من دون الميقات » بقرينة خبره الآخر [٥] قال : « قلت له أيضا : رجل أوصى بحجة فلم تكفه قال :
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ٣ عن محمد بن عبد الله كما في الكافي ج ٤ ص ٣٠٨ وهو الصحيح كما يأتي نقله كذلك في ص ٣٢٧.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ٦ مع الاختلاف في لفظهما.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ٧ مع الاختلاف في لفظهما.