جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٤١ - عدم وجوب الحج على المملوك وعدم إجزائه عن حجة الاسلام وإن صح حجه باذن مولاه
الوقوف بالمشعران اجتزأنا بذلك ، إذ لا يخفى عليك أن المتجه بناء على ما عرفت فساد حجه بتعمده ، وحينئذ يترتب عليه القضاء بعد البلوغ كالغسل بالجنابة الصادرة منه ، وربما يأتي لذلك تتمة عند تعرض المصنف له ، والله أعلم.
الشرط الثاني الحرية ، فلا يجب الحج ولا العمرة على المملوك وإن أذن له مولاه وتشبث بالحرية وبذل له الزاد والراحلة ، للأصل والإجماع بقسميه منا ومن غيرنا ، وقول أبي الحسن موسى عليهالسلام في الموثق [١] : « ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق » وقوله عليهالسلام في خبر آدم بن علي [٢] : « ليس على المملوك حج ولا جهاد ، ولا يسافر إلا بإذن مالكه » قيل : ولعدم الاستطاعة ، لأنه لا يملك شيئا ولا يقدر على شيء ، وفيه أنه يمكن تحققها ببذل ونحوه ، فالعمدة في الدليل ما سمعت.
ومنه يعلم أنه لو تكفله باذن مولاه صح حجه لكن لا يجزيه عن حجة الإسلام مضافا إلى الإجماع بقسميه عليه منا ومن غيرنا أيضا ، وقول الكاظم عليهالسلام [٣] في صحيح أخيه : « المملوك إذا حج ثم أعتق فإن عليه إعادة الحج » وقول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن سنان [٤] : « إن المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك الحج ، فإن أعتق أعاد الحج » وقوله عليهالسلام [٥] في الصحيح الآخر : « المملوك إذا حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق ، فإن أعتق أعاد الحج » وقوله عليهالسلام أيضا في خبر مسمع [٦] : « لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ١.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٥.