جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٨١ - كيفية الصلاة على الرجل والمرأة والطفل دفعة واحدة
وسلار على ما قيل تقديمه للإمام لمرسل ابن بكير المزبور واستحسنه المصنف في المحكي عن معتبرة في غير محله.
نعم قد يقال بالإطلاق الأول لو كان الصبي مملوكا والمرأة حرة ، والإطلاق الثاني في العكس ترجيحا لجانب الحرية المعتضد في الأول بالصغر والكبر ، إلا أنه معارض لها في الثاني كمعارضة الذكورة لها في الأول ، إلا أنه قد تدفع الأخيرة بأن الثابت الترجيح بذكورة الرجل لا مطلق الذكورة بالنسبة للمرأة ، نعم لا بأس بها في الصبي والصبية ، فالإطلاق الأول حينئذ في الفرض المزبور متجه بخلاف الثاني الذي قد تزاحم فيه المرجحان المنصوصان كالصبي الحر ذي الست بالنسبة إلى العبد البالغ ، ففي كشف اللثام تقديمه للإمام عليه للشرف بالحرية ، وعن ابن حمزة ومنتهى الفاضل العكس ، لأنه أولى بالشفاعة ، وإطلاق خبري [١] تقديم الصغير إلى القبلة ، والأولى التخيير فيه وفي كلما تزاحم فيه المرجحات المنصوصة إذا لم يرجح أحدها على الآخر بالتعدد أو بمرجح خارجي من إجماع أو غيره ، ومنه يعلم الحال في تقديمه على الخنثى إذا كان من ست كما صرح به في الخلاف والمحكي عن السرائر والمبسوط والإصباح والجواهر ، بل لعل في ظاهر الأول أو صريحه الإجماع عليه ، بل قد يظهر من منظومة الطباطبائي ترجيح الذكورة على كل حال ، قال :
|
وقدم الذكور
والأحرار |
إليك ندبا وكذا
اعتبارا |
|
|
وإن تعارضت فقدم
أولا |
وأنت بالخيار
فيما قد تلا |
ولا يخلو من نظر ، فتأمل هذا ، وعن أبي علي أنهم يجعلون على العكس مما يقوم الأحياء خلف الإمام للصلاة ، وقال في إمامة الصلاة إن الرجال يلون الامام ، ثم الخصيان ثم الخناثى ، ثم الصبيان ، ثم النساء ، ثم الصبيات ، ولم نجد في النصوص ما يشهد له ، بل
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٥.