جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣١٤ - عدم الفرق في جريان قاعدة التجاوز بين الركن وغيره ولا بين الأولتين والأخيرتين
وهو كالصريح في شموله للأولتين ، وعدم فرقه بين الأركان وغيرها ، وفي صحيح ابن مسلم [١] عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو » وفي خبر أبي بصير [٢] قال : « قال أبو عبد الله عليهالسلام : إن شك في الركوع بعد ما يسجد فليمض ، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض ، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » كصحيح إسماعيل بن جابر [٣] إلى غير ذلك ، مضافا إلى ما تقدم مما دل [٤] على خصوص نسيان السجدة والقراءة ونحوها ، بل وما دل [٥] على أن نسيان غير الركن لا يبطل الصلاة ، وإلى نفي الخلاف وإطلاق الإجماعات على أن من سها عن شيء وذكره قبل أن يتجاوز محله أتى به ، إلى غير ذلك من الأدلة التي يقصر القلم عن إحصائها على التفصيل ، فإن إعطاء هذه القواعد الشرعية وحملها على كونها في غير الأولتين وإجرائها بالنسبة للمسافر في خصوص المغرب مما لا يقبله طبع فقيه.
حجة المفيد الأصل ، وقول أبي عبد الله عليهالسلام في خبر عنبسة بن
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٣.
[٢] نقله في الوافي ـ في باب الشك في أجزاء الصلاة ـ عن التهذيب بإسناده عن أبي بصير عن أبى عبد الله عليهالسلام ولكنا لم نعثر عليه في الوسائل والتهذيب والاستبصار بعد الفحص في مظانها ، ولا يخفى أن صحيحة إسماعيل بن جابر تشتمل على فرعين ، اشتركت في الفرع الأول رواية إسماعيل وأبي بصير وأوردهما في الوسائل في الباب ١٤ من أبواب السجود ـ الحديث ١ ـ ٤ وأما الفرع الثاني فلم يرد إلا في صحيحة إسماعيل التي ذكرها في الوسائل في الباب ١٣ من أبواب الركوع ـ الحديث ٤ والباب ١٥ من أبواب السجود ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب السجود والباب ٢٨ من القراءة في الصلاة.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٥.