جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٩٨ - وجوب قضاء التشهد عند فوت محله بعد الفراغ من الصلاة
الدرة وعن غيرها أنه المشهور ، وفي المدارك أنه مذهب الأكثر.
ويدل عليه مضافا إلى ما سمعت من الإجماع المنجبر بالشهرة المتقدمة والأخبار المطلقة كخبر حكم بن حكيم وما في معناه الصحيح [١] « في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف ، فقال : إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد ، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه » وخبر علي بن أبي حمزة [٢] قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد ، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت ، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تشهد التشهد الذي فاتك » وما في سنده من الضعف قد عرفت الجابر له ، كالضعف في دلالته من حيث احتمال أن يراد به التشهد في السجدتين الذي يقوله الخصم كما ستعرف على أنه ظاهر في خلاف ذلك كما يقتضيه لفظ « ثم » وكذا المناقشة في الأول بظهوره في التشهد الأخير والكلام في التشهد الأول بعد أن عرفت أنه لا قائل بالفصل ، مع أنا نمنع ظهوره فيه.
فما عن المقنع والفقيه « إذا سلمت سجدت سجدتي السهو وتشهدت فيهما التشهد الذي فاتك » ـ مما هو ظاهر في الاجتزاء بذلك عن قضاء التشهد كما عن المفيد في الرسالة للأصل والموثق [٣] « سألته عن الرجل ينسى أن يتشهد قال : يسجد سجدتين يتشهد فيهما » وخبر الصيقل [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يصلي الركعتين من الوتر يقوم فينسى التشهد حتى يركع ويذكر وهو راكع قال : يجلس من ركوعه فيتشهد ثم يقوم فيتم ، قال : قلت : أليس قلت في الفريضة إذا ذكر بعد ما يركع مضى
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ١.