جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٦١
فهرس الجزء الثاني عشر
من كتاب جواهر الكلام
|
الصفحة |
الموضوع |
الصفحة |
الموضوع |
|
|
٢ |
الصلاة على الأموات |
١٣ |
مساواة الجد للأخ في الصلاة على الميت |
|
|
٢ |
وجوب الصلاة على كل من كان مظهرا للشهادتين دون الخوارج والغلاة ونحوهما |
١٤ |
تقدم العم للأبوين على العم لأحدهما والعم للأب خاصة عليه للأم والجميع على الحال |
|
|
٤ |
وجوب الصلاة على الطفل الذي له ست سنين ممن له حكم الاسلام |
١٥ |
أولوية الزوج بالمرأة من عصباتها وإن قربوا |
|
|
٧ |
عدم الفرق بين الذكر والأنثى والحر والعبد في وجوب الصلاة عليهم |
١٥ |
الذكر أولى من الأنثى إذا كان الأولياء جماعة |
|
|
٩ |
استحباب الصلاة على من ولد حيا وإن لم يبلغ الست |
١٥ |
تقدم الحر على العبد في الصلاة على الميت |
|
|
٩ |
عدم استحباب الصلاة على السقط وإن ولجته الروح |
١٦ |
السيد أولى بالعبد من أرحامه |
|
|
١٠ |
أولوية الأب من الولد والجد في الصلاة على الميت |
١٧ |
عدم جواز تقدم الولي إلا إذا استكملت فيه شرائط الإمامة |
|
|
١٢ |
أولوية الولد من الجد في الصلاة على الميت |
١٨ |
أولوية الأفقه فالأقرأ فالأسن فالأصبح إذا تساوى الأولياء في الصلاحية للصلاة |
|
|
١٢ |
تقدم الأخ من الأب والأم على من يمت بأحدهما |
٢٠ |
عدم جواز الصلاة على الميت إلا بإذن الولي |