جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٢ - وجوب التكبير خمسا في الصلاة على المؤمن
وفروعه ، لأنه علم على الرفض ، وتكبير علي عليهالسلام على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة كأنه تكرير للصلاة خمس مرات كما صرحت به النصوص [١] وأنه عليهالسلام كلما صلى ومشى به جاء جماعة فقالوا : لم ندرك الصلاة عليه فأنزله وأعاد الصلاة حتى انتهى به إلى قبره ، بل عنه عليهالسلام [٢] أنه قال : « لو كبرت عليه سبعين تكبيرة لكان أهلا » وفي آخر [٣] عن الصادق عليهالسلام « أنه صلى عليهالسلام خمسا لأن له خمس مناقب ، فصلى عليه لكل منقبة صلاة » وأشار فيه إلى أربعة منها ، هي أنه بدري أحدي من النقباء الذين اختارهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من الاثنى عشر نقيبا ، عقبي أي أحد الستة الذين لاقاهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في عقبة المدنيين وأخذ البيعة عنهم ، وترك ذكر الخامسة ، ولعلها الولاية لأمير المؤمنين عليهالسلام لأنه من السابقين الذين رجعوا اليه عليهالسلام ، بل منه يعلم ندب تكرير الصلاة لأهل الشرف والفضل كما ستعرف.
ومن ذلك يظهر الوجه في تكبير النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على فاطمة بنت أسد أربعين [٤] وعلى عمه حمزة سبعين [٥] وان المراد صلاته أربعة عشر صلاة ، وقول الباقر عليهالسلام في خبر زرارة [٦] : « أنه صلى عليه سبعين صلاة » يمكن حمله على إرادة الدعاء له سبعين مرة أي دعا له بعد كل تكبيرة ، فيتحد حينئذ مع الخبر الأول ، وعلى كل حال فليس المراد سبعين تكبيرة لصلاة واحدة ، بل عن صحيفة الرضا
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١ و ٥ و ٢١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١٢ من كتاب الطهارة.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١٨.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٨.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٥ و ٧ من كتاب الطهارة.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٦.