جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٧٧ - حكم من أخل بواجب غير ركن سهوا كالقراءة والسورة والجهر والاخفات في مواضعهما والذكر في الركوع والسجود وغير ذلك
لا يسقط السجود بتعذر وضع الجبهة ، فليست هي حينئذ إلا كغيرها من المساجد ، وإن تعدد السجود بتعدد رفعها ووضعها بخلاف غيرها ، لكن ذلك لا يقتضي توقف اسم السجود عليها ، فتأمل.
أو الطمأنينة فيه كما صرح به جماعة ، بل في الرياض لا خلاف فيه ، بل قد يستدل عليه بالخبر المتقدم [١] في ذكر السجود بالتقريب المتقدم في ذكر الركوع حتى رفع رأسه بحيث يستلزم عوده زيادة سجدة ، وهو قيد للجميع ، بل قد يقال وإن لم يستلزم زيادة سجدة كما إذا كان الرفع يسيرا جدا عملا بإطلاق الخبر المتقدم في الذكر ، ولكن فيه أن الظاهر تحقق الزيادة بمطلق الرفع كما يومي اليه الأمر بجر [٢] الجبهة جرا لو وقعت على ما لا يصح السجود عليه أو رفع رأسه من السجود أي إكماله ، وإلا فلا يتحقق نسيان الرفع مع تحقق السجدتين ، ودعوى تحقق التثنية بالنية ضعيفة مخالفة للعرف كما في كل استدامة ، فإن النية لا تعددها على وجه يقال إنه فعل مرتين مثلا ، نعم قد يقال بناء على عدم اعتبار وضع الجبهة في السجود وأنه يتحقق بمطلق وضع الرأس بالحال المخصوص : إنه يمكن نسيان رفع الرأس مع تعدد السجود بأن يتعدد منه وضع الجبهة مثلا مرتين من دون رفع رأسه ولو بتقلب رأسه في ذلك ، اللهم إلا أن يمنع أن ذلك تعدد سجود بل تعدد أحواله في السجدة الواحدة ، ولكن يشكل حينئذ تعين الأمر بالجر مخافة تعدد السجود بدونه ، ضرورة إمكان وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه بتغير أحواله في تلك السجدة من دون رفع رأسه ومن دون جر ، ومن هنا يمكن القول بعدم وجوب الجر عينا ، وإنما أمر به حذرا مما تعارف من تعدد رفع الرأس ووضعه لا لنفي الاحتمال المزبور ، فتأمل جيدا فإنه دقيق جدا.
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب السجود.