جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٥٠ - بطلان الصلاة لو زاد فيها ركعة أو ركوعا أو سجدتين معا أو تكبيرة الاحرام عمدا أو سهوا
عليه أيضا ما دل على أن زيادة الركوع مبطلة على كل حال ، كقول الصادق عليهالسلام في خبر منصور بن حازم [١] : « لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة » ومثله غيره ، فان الظاهر من مقابلة السجدة أن يراد بالركعة الركوع كما فهمه بعضهم ، مع إمكان الاستدلال عليه بمادل [٢] على إعادة ناسي السجدة الواحدة ما لم يركع ، فلاحظ وتأمل ، بل ومفهوم خبر محمد بن مسلم [٣] عن أحدهما عليهماالسلام « ان الله عز وجل فرض الركوع والسجود ، والقراءة سنة ، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته » وموثق منصور بن حازم [٤] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها فقال : أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ فقلت : بلى ، قال : فقد تمت صلاتك إذا كنت ناسيا » على أنه أيضا سيأتي في المسألة نفي الخلاف من الرياض والمدارك عن البطلان بزيادة الركوع ، وإن كان فيه ما فيه ، إلا أن يريدوا في غير هذه المسألة لنقلهم الخلاف فيها عن قريب ، وبجميع ما ذكرنا يخص خبر عبد الله بن سنان المتقدم [٥] قال : « إن نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك »
وكذا تبطل لو زاد في الصلاة ركعة أو ركوعا أو سجدتين أو تكبيرا ، وحينئذ أعاد سهوا وعمدا بخلاف غيرها ، فإنها لا تبطل زيادته ، أما النية فلأنها القصد إلى الفعل ، وهو إن لم يكن استحضاره مؤكدا لم يكن مفسدا ، بل قد عرفت سابقا أن الذي تقتضيه الضابطة في وجه بل قول استحضار هذا القصد في
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٣.