رسالة في المواريث - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٩
نعم، مقتضى الأصل و قاعدة «تسلّط الناس على أموالهم» ما نسب إلى الأصحاب.
و منها: جواز بيع التركة قبل الإيفاء، ذكره في الدروس [١]، فإن أراد الجواز مع عدم الضمان، و عدم إذن الغرماء، فهو مناف لما سبق من الأخبار [٢]- و حكي عليه الإجماع في الإيضاح [٣] و المسالك [٤] و كشف اللثام [٥]- من عدم استقلال الوارث بالتصرف.
نعم، حكم الفاضل بجواز رهن التركة [٦]، و لعلّه لأنّه يرى كون تعلق الدين بالتركة تعلق الرهن، لكن صرح بعض بأنّه لم يعهد ذلك من قائل عدا ما حكاه الشهيد في قواعده عن السيد رضي الدين (قدّس سرّهما) [٧].
نعم ظاهر محكي جامع المقاصد موافقة الفاضل في باب الرهن [٨]، لكنّه عدل في باب الحجر [٩] كما عرفت.
و إن أراد الجواز مع الضمان أو إذن الديّان، فالظاهر جوازه على
[١] الدروس ٣: ٣١٣.
[٢] المشار إليها في التعاليق السابقة.
[٣] إيضاح الفوائد ٤: ٣٤٢.
[٤] المسالك ٢: ٣٠٢.
[٥] كشف اللثام ٢: ٢٨٦.
[٦] القواعد ١: ١٦٠.
[٧] انظر مفتاح الكرامة ٥: ١٠٨.
[٨] جامع المقاصد ٥: ٧١.
[٩] جامع المقاصد ٥: ٢١٧، و لم نتحقق العدول عنه، بل صرح فيه بنفوذ تصرّف الوارث.