تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٢
١١ ـ باب استحباب تقديم نوافل الجمعة على الزوال وإكمالها
عشرين ركعة وتفريقها ستا ستا ثم ركعتين ، وجواز الاقتصار
على نوافل الظهرين ، وايقاعها كلاّ أو بعضاً بعد الزوال
[ ٩٤٧٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) ( وعيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ٧ قال : إنما زيد في صلاة السنة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيماً لذلك اليوم ، وتفرقة بينه وبين سائر الأيام.
[ ٩٤٧٣ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ٧ ، قال : سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة ، قبل الأذان أو بعده؟ قال : قبل الأذان.
[ ٩٤٧٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ٧ عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة وقت الفريضة ، قبل الجمعة افضل أو بعدها؟ قال : قبل الصلاة.
[ ٩٤٧٥ ] ٤ ـ وعنه قال : صل يوم الجمعة عشر ركعات قبل الصلاة وعشرا بعدها.
وبإسناده عن احمد بن محمد ، عن احمد بن محمد بن ابى نصر قال : سالت أبا الحسن ٧ ـ وذكر مثله [١] ، وكذا الذى قبله.
الباب ١١
فيه ١٩ حديثاً
[١] علل الشرائع : ٢٦٦ | ٩ ، وعيون أخبار الرضا ٧ ٢ : ١١٢.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٧ | ٦٧٧.
٣ ـ التهذيب ٣ : ١٢ | ٣٨ و ٢٤٦ | ٦٧٢ ، والاستبصار ١ : ٤١١ | ١٥٧٠.
٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٧ | ٦٧٣.
[١] لم نعثر على الحديثين بهذا السند في كتب الشيخ.