رسالة في الغناء - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢ - الأوّل تعريف الغناء
المشهور بين أصحابنا أنّ الغناء مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب؛ قال المحقّق في الشرائع:
مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، يفسق فاعله و تردّ شهادته، سواء كان في شعر أو قرآن، و لا بأس بالحداء.
انتهى. [١]
و قال العلّامة في التحرير:
الغناء حرام، و هو مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله و تردّ شهادته سواء كان في شعر أو قرآن و كذا مستمعه سواء اعتقد إباحته أو تحريمه، و لا بأس بالحداء و هو الإنشاد الذي تساق به الإبل يجوز فعله و استماعه، و كذا نشيد الأعراب و سائر أنواع الإنشاد ما لم يخرج إلى حدّ الغناء. [٢]
و قال الشهيد في الدروس:
و يفسق القاذف- إلى أن قال:- و المغنّي بمدّ صوته المطرب المرجّع و سامعه، و إن كان في القرآن أو اعتقد إباحته.
و يجوز الحداء للإبل. [٣]
و قال العلّامة في الإرشاد:
و تردّ شهادة اللاعب بآلات القمار- إلى أن قال:- و سامع الغناء- و هو:
مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب و إن كان في قرآن- و فاعله. [٤]
[١] شرائع الإسلام، ج ٤، ص ١١٧.
[٢] تحرير الأحكام، ج ٢، ص ٢٠٩.
[٣] الدروس، ج ٢، ص ١٢٦.
[٤] إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٥٦.