جواهر الأصول - تقريرات - المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن - الصفحة ٨٦ - فائدة نفيسة في المراد من «اللابشرطية» و «البشرطاللائية»
إذا تمهّد لك ما ذكرنا: ففيما نحن فيه- أي في العناوين الاشتقاقية- لا تكون الماهية مصحّحة للحمل بمجرّد اعتبار المعتبر اللابشرط جزافاً، بل إنّما هو لأجل أنّها حاكية لحيثية بها صار المشتقّ قابلًا للحمل، بعد ما كان نفس الحدث غير قابل له و غير متّحد مع الذات في نفس الأمر. فصحّة الحمل و قابليته في المشتقّ تابعة لحيثية زائدة على نفس الحدث المدلول عليه بالمادّة.
فتحقّق: أنّه يكون لكلّ من المادّة و الهيئة معنىً غير ما للآخر: أمّا المادّة فدلالتها على نفس الحدث، و أمّا الهيئة فتدلّ على معنىً آخر به صار مستحقّاً للحمل، و هذا غير التركيب الانحلالي.
فظهر بما ذكرنا كلّه: أنّ القول بكون المشتقّ بسيطاً محضاً لا يقبل الانحلال ساقط، كما أنّ القول بكونه مركّباً تركيباً نظير تركيب «غلام زيد» باطل.
فالحقّ: أنّ في المسألة في الواقع و نفس الأمر قولًا واحداً؛ فمن قال بالبساطة الحقيقية أو قال بالتركيب الحقيقي فقد أخطأ، فتدبّر.
فبعد أن ظهر لك أنّ مفهوم المشتقّ واحد انحلالي: يقع الكلام في أنّه هل ينحلّ إلى الذات و الحدث و النسبة، أو الحدث و النسبة، أو النسبة و الذات؟ فنقول:
اختار المحقّق العراقي (قدس سره)- بعد ذكر أقوال في المسألة، و أنهاها إلى أربع [١]- أنّ المشتقّ عبارة عن الحدث المنتسب إلى ذاتٍ ما؛ بمعنى أنّ الحدث
[١]- قلت: الأقوال التي ذكرها عبارة عن:
أ- كون المشتقّ مركّباً من الذات و الحدث و النسبة.
ب- و كونه الحدث المنتسب إلى ذاتٍ ما؛ أي الحدث و النسبة.
ج- و الحدث حين انتسابه إلى الذات؛ أي الحصّة من الحدث.
د- الحدث الملحوظ لا بشرط، في قبال المصدر و اسمه، اللذين يكون مفادهما الحدث الملحوظ لا بشرط. [المقرّر حفظه اللَّه].