جواهر الأصول - تقريرات - المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن - الصفحة ١٠٩ - الجهة الاولى في معنى مادّة الأمر
الفصل الأوّل فيما يتعلّق بمادّة الأمر [١]
و فيه جهات من البحث:
الجهة الاولى: في معنى مادّة الأمر [٢]
قد يقال- و لعلّه المعروف بينهم- إنّ لفظ الأمر مشترك لفظي بين معاني متعدّدة [٣]؛ منها الطلب الذي هو أمر حدثي قابل للتصريف، و بين غيره الذي ليس كذلك. و بلحاظ هذا المعنى الحدثي صحّ منه الاشتقاق [٤].
[١]- كان تاريخ شروع هذا البحث يوم السبت/ شوال ١٣٧٨ ه. ق.
[٢]- قلت: افيد أنّ لفظ الأمر بالمعنى المبحوث عنه في المقام يجمع على الأوامر، على خلاف القياس؛ لأنّه لا يجمع الثلاثي على هذا الوزن إلّا سماعاً. و يكفي في ثبوت السماع ما في دعاء كميل: «و خالفت بعض أوامرك». مضافاً إلى ما عن «المصباح»: أنّ «الأوامر» جمع «أمر» (أ) [المقرّر حفظه اللَّه].
[٣]- قلت: من الفعل، و الفعل العجيب، و الشيء، و الشأن، و الحادثة، إلى غير ذلك ممّا هو مذكور في الكتب المفصّلة [المقرّر حفظه اللَّه].
[٤]- الفصول الغروية: ٦٢/ السطر ٣٥، بدائع الأفكار ١: ١٩٤ ..
-
أ- المصباح المنير: ٢١.