جواهر الأصول - تقريرات - المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن - الصفحة ٢٤٩ - المورد الأوّل في أنّ محلّ النزاع بينهم هل في مادّة الأمر أو هيئته أو فيهما؟
الجهة السادسة في دلالة الأمر على المرّة و التكرار [١]
لعلّ وقوع النزاع في الأمر و النهي، دون سائر المشتقّات كالماضي و المضارع؛ لأجل ورودهما في الشريعة المقدّسة مختلفين.
ففي قوله تعالى: «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ» [٢] مثلًا اطلق و اريد منه المرّة، كما أنّه ورد في مثل: «أَقِيمُوا الصَّلاةَ»* [٣] و اريد منه التكرار.
فوقع النزاع في أنّه حقيقة في المرّة و مجاز في التكرار، أو بالعكس، أو لا دلالة على شيء منهما؟
تنقيح المقال في ذلك يستدعي البحث في موارد:
المورد الأوّل: في أنّ محلّ النزاع بينهم هل في مادّة الأمر أو هيئته أو فيهما؟
يظهر من صاحب «الفصول» (قدس سره): أنّ النزاع بينهم في هيئة الأمر؛ لأنّه قال: إنّ جماعة- منهم السكّاكي- حكوا إجماعاً عن أهل الأدب على أنّ المصدر المجرّد عن اللام و التنوين يدلّ على نفس الطبيعة؛ فيكون ذلك الإجماع دليلًا على أنّ النزاع في دلالة الأمر على المرّة و التكرار في هيئته، لا في مادّته [٤]
. و لكن أشكل عليه المحقّق الخراساني (قدس سره): بأنّ ذلك إنّما يتمّ إذا كان المصدر مادّة
[١]- تاريخ شروع البحث يوم الأحد ١٤/ ربيع الأوّل ١٣٧٩ ه. ق.
[٢]- آل عمران (٣): ٩٧.
[٣]- البقرة (٢): ٤٣.
[٤]- الفصول الغروية: ٧١/ السطر ٢١.