جواهر الأصول - تقريرات - المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن - الصفحة ٣٦ - تذنيب
كانت موضوعة بالوضع الشخصي أو النوعي، كهيئة الانتساب، كالقمي و السلماني و الحمّامي و نحوها- فيظهر منهم دخولها في محلّ النزاع أيضاً، و هو كذلك.
و قد مثّلوا لذلك بما عن فخر المحقّقين و الشيخ الشهيد ٠ [١] في مسألة من كانت له زوجتان أرضعتا زوجته الصغيرة مع الدخول بإحداهما:
قال فخر المحقّقين في «إيضاح الفوائد»: «تحرم المرضعة الاولى و الصغيرة مع الدخول بإحدى الكبيرتين بالإجماع. و أمّا المرضعة الأخيرة ففي تحريمها خلاف.
و اختار والدي المصنّف [٢] و ابن إدريس [٣] تحريمها؛ لأنّ هذه يصدق عليها أنّها امّ زوجته؛ لأنّه لا يشترط في صدق المشتقّ بقاء المعنى المشتقّ منه، فكذا هنا» [٤]
. و من هنا قالوا: إنّ الزوجية و نحوها داخلة في حريم النزاع.
تذنيب
حيث يظهر من كلام فخر المحقّقين (قدس سره): أنّ تحريم المرضعة الاولى لا يبتني على كون المشتقّ و ما يلحق به حقيقة في المتلبّس بالمبدإ، دون المرضعة الثانية، صار كلامه معركة للآراء؛ فلا بأس بعطف عنان الكلام نحوه، و تحقيق الأمر في ذلك:
يظهر من المحقّق الأصفهاني (قدس سره): أنّ وزان المرضعة الاولى وزان المرضعة الثانية ملاكاً و حكماً؛ فإنّه قال: تسليم حرمة المرضعة الاولى و الخلاف في الثانية مشكل؛ لاتّحادهما في الملاك؛ و ذلك لأنّ امومة المرضعة الاولى و بنتية المرتضعة متضايفتان متكافئتان في القوّة و الفعلية، و بنتية المرتضعة و زوجيتها متضادّتان شرعاً،
[١]- مسالك الأفهام ٧: ٢٦٨.
[٢]- قواعد الأحكام ٢: ١١/ السطر ٢٢.
[٣]- السرائر ٢: ٥٥٦.
[٤]- إيضاح الفوائد في شرح القواعد ٣: ٥٢.