الأصول في علم الأصول
(١)
موضوع العلم
٣ ص
(٢)
موضوع علم الأصول
٤ ص
(٣)
تعريف علم الأصول
٦ ص
(٤)
جهة امتياز العلوم
٦ ص
(٥)
جهة وحدة العلم
٧ ص
(٦)
الوضع
٨ ص
(٧)
مختار المحقّق النهاوندي و الردّ عليه
٩ ص
(٨)
حقيقة الاستعمال
١١ ص
(٩)
المعنى الحرفيّ
١١ ص
(١٠)
مدلول الجمل
١٣ ص
(١١)
أقسام الوضع و الموضوع له
١٥ ص
(١٢)
الألفاظ موضوعة لذوات المعاني
١٧ ص
(١٣)
بطلان تقسيم الوضع إلى تعييني و تعيّني
١٨ ص
(١٤)
الاستعمالات المجازيّة
١٩ ص
(١٥)
استعمال اللفظ في شخصه
٢٠ ص
(١٦)
الأصول اللفظيّة الوضعيّة
٢٢ ص
(١٧)
علائم الحقيقة
٢٣ ص
(١٨)
الحقيقة الشرعيّة
٢٥ ص
(١٩)
الصحيح و الأعمّ
٢٨ ص
(٢٠)
معنى الصحة
٢٨ ص
(٢١)
القدر الجامع للصحيح و الأعمّ
٢٩ ص
(٢٢)
الردّ على ما استدلّ به للصحيح و الأعمّ
٣٠ ص
(٢٣)
جريان النزاع في أسامي المعاملات
٣٢ ص
(٢٤)
المشتقّ
٣٣ ص
(٢٥)
معاني الأفعال و الأسماء
٣٣ ص
(٢٦)
المائز بين المشتقّات
٣٤ ص
(٢٧)
المراد من الحال في عنوان المشتقّ
٣٥ ص
(٢٨)
مختار المحقّق الطهراني
٣٦ ص
(٢٩)
بيان حقيقة المشتقّ
٣٨ ص
(٣٠)
خاتمة في بساطة المشتقّ
٤٠ ص
(٣١)
الأوامر
٤٥ ص
(٣٢)
مادّة الأمر
٤٥ ص
(٣٣)
معنى العالي
٤٦ ص
(٣٤)
الطلب الاستحبابي ليس بأمر
٤٦ ص
(٣٥)
الفرق بين الطلب و الأمر
٤٧ ص
(٣٦)
الوجوب بحكم العقل
٤٨ ص
(٣٧)
صيغة الأمر
٥١ ص
(٣٨)
التعبّدي و التوصّلي
٥٣ ص
(٣٩)
الوجوه المتصوّرة لدخل قصد القربة
٥٣ ص
(٤٠)
التكاليف الشرعيّة كلّها تعبّديّة
٥٥ ص
(٤١)
إطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسيّا عينيّا تعيينيّا
٦٠ ص
(٤٢)
الأمر عقيب الحظر
٦١ ص
(٤٣)
المرّة و التكرار
٦٢ ص
(٤٤)
تذييلان
٦٣ ص
(٤٥)
الأوّل مقتضى الأصل العملي في المسألة
٦٣ ص
(٤٦)
الثاني حكم الإتيان بالمتعدّد دفعة
٦٤ ص
(٤٧)
الفور و التراخي
٦٥ ص
(٤٨)
تذنيب حكم الفعل الفوري بعد تأخيره
٦٦ ص
(٤٩)
الإجزاء
٦٧ ص
(٥٠)
المقام الأوّل الإجزاء عن المأمور به الواقعي
٦٨ ص
(٥١)
المقام الثاني في إجزاء امتثال الأمر الاضطراري
٧٠ ص
(٥٢)
إزاحة وهم
٧٣ ص
(٥٣)
المقام الثالث في إجزاء امتثال الأوامر الظاهريّة عن الواقع
٧٣ ص
(٥٤)
بطلان مسلك جعل الحجّيّة
٧٤ ص
(٥٥)
المجعول في الأحكام الظاهريّة هو المؤدّى
٧٥ ص
(٥٦)
مقدّمة الواجب
٧٧ ص
(٥٧)
المبحث الأوّل معقوليّة الشرط المتأخّر
٧٧ ص
(٥٨)
المبحث الثاني معقوليّة الواجب المشروط و المعلّق
٨١ ص
(٥٩)
اما مقامه الأول الواجب المشروط في مقام الثبوت
٨١ ص
(٦٠)
و أمّا مقامه الثاني الواجب المشروط في مقام الإثبات
٨٢ ص
(٦١)
الواجب المعلّق
٨٥ ص
(٦٢)
خاتمة المرجع في الشكّ في رجوع القيد
٨٧ ص
(٦٣)
المبحث الثالث الواجب النفسي و الغيري
٨٩ ص
(٦٤)
المبحث الرابع استحقاق الثواب و العقاب على الواجبات الغيريّة
٩٠ ص
(٦٥)
المبحث الخامس الواجب الغيري توصّلي
٩١ ص
(٦٦)
عباديّة الطهارات الثلاث
٩٢ ص
(٦٧)
وجوه الذبّ عن إشكال عباديّة الطهارات الثلاث
٩٤ ص
(٦٨)
المبحث السادس المقدّمة الموصلة
٩٦ ص
(٦٩)
خاتمة مرجع الشكّ في نوع الواجب
١٠١ ص
(٧٠)
الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه
١٠٣ ص
(٧١)
المقام الأوّل في الضدّ العامّ
١٠٣ ص
(٧٢)
المقام الثاني في الضدّ الخاصّ
١٠٥ ص
(٧٣)
خاتمة ثمرة بحث الضدّ
١٠٧ ص
(٧٤)
الترتّب
١٠٨ ص
(٧٥)
تصوير الأمر بالضدّين على وجه الترتّب
١٠٨ ص
(٧٦)
الدليل على بطلان الترتّب
١١٢ ص
(٧٧)
تعلّق الأوامر بالطبيعة أو الأفراد
١١٦ ص
(٧٨)
الواجب التخييري
١١٩ ص
(٧٩)
التخيير بين الأقلّ و الأكثر
١٢٢ ص
(٨٠)
الواجبات الكفائيّة
١٢٣ ص
(٨١)
الواجب المؤقّت
١٢٤ ص
(٨٢)
القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأوّل؟
١٢٥ ص
(٨٣)
الأمر بالأمر بالشيء
١٢٦ ص
(٨٤)
النواهي
١٢٩ ص
(٨٥)
مادّة النهي
١٢٩ ص
(٨٦)
اجتماع الأمر و النهي
١٣٢ ص
(٨٧)
إمكان الاجتماع أو استحالته ذاتا
١٣٦ ص
(٨٨)
إمكان الاجتماع أو استحالته بالغير
١٣٧ ص
(٨٩)
جواز اجتماع الأمر و النهي
١٣٩ ص
(٩٠)
خاتمة الاضطرار بسوء الاختيار
١٣٩ ص
(٩١)
النهي يقتضي الفساد أم لا؟
١٤٢ ص
(٩٢)
المفهوم و المنطوق
١٤٩ ص
(٩٣)
معنى المفهوم و المنطوق
١٤٩ ص
(٩٤)
مفهوم الشرط
١٥٠ ص
(٩٥)
مبحث تعدّد الشرط
١٥٣ ص
(٩٦)
معقوليّة تعدّد الشرط و وحدة الجزاء
١٥٤ ص
(٩٧)
مفهوم الوصف
١٥٦ ص
(٩٨)
تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلّيّة
١٥٧ ص
(٩٩)
مفهوم الغاية
١٥٨ ص
(١٠٠)
مفهوم الاستثناء
١٦٠ ص
(١٠١)
العموم و الخصوص
١٦٥ ص
(١٠٢)
أقسام العامّ
١٦٥ ص
(١٠٣)
ألفاظ العموم
١٦٦ ص
(١٠٤)
حجّيّة العامّ بعد التخصيص
١٦٦ ص
(١٠٥)
إجمال المخصّص يسري إلى العامّ
١٦٩ ص
(١٠٦)
إزاحة وهم
١٧٢ ص
(١٠٧)
أصل العدم الأزلي
١٧٣ ص
(١٠٨)
التمسّك بالعامّ قبل الفحص
١٧٤ ص
(١٠٩)
الخطابات الشفاهيّة
١٧٦ ص
(١١٠)
الدوران بين التخصيص و الاستخدام
١٧٨ ص
(١١١)
تخصيص العامّ بمفهوم المخالفة
١٧٩ ص
(١١٢)
الاستثناء الواقع عقيب الجمل المتعدّدة
١٨٠ ص
(١١٣)
تخصيص الكتاب بخبر الواحد
١٨١ ص
(١١٤)
الدوران بين النسخ و التخصيص
١٨٤ ص
(١١٥)
المطلق و المقيّد
١٨٩ ص
(١١٦)
معنى المطلق و المقيّد
١٨٩ ص
(١١٧)
مسلك سلطان العلماء في الإطلاق
١٨٩ ص
(١١٨)
لوازم أربعة لمسلك سلطان العلماء
١٩٢ ص
(١١٩)
نتيجة مقدّمات الحكمة
١٩٤ ص
(١٢٠)
المجمل و المبيّن
١٩٩ ص
(١٢١)
معنى المجمل و المبيّن
١٩٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص

الأصول في علم الأصول - الإيرواني، الشيخ علي - الصفحة ٩٤ - وجوه الذبّ عن إشكال عباديّة الطهارات الثلاث

أوامر غايتها- و هي أوامر نفسيّة- لا بأوامرها الغيريّة المترشّحة من تلك الغايات حتّى يشكل علينا بأنّ الأوامر الغيريّة لا تكون عباديّة، فكيف صارت هذه عباديّة؟! و هذه العباديّة عامّة لكلّ شرائط العبادات. و انقلاب الأمر بالمقيّد بالأمر بلا قيد- عند حصول القيد بأيّ داع كان في بعض الشرائط- لا يوجب النقض علينا.

[وجوه الذبّ عن إشكال عباديّة الطهارات الثلاث‌]

ثمّ إنّه قد يذبّ عن إشكال عباديّة الطهارات الثلاث بوجوه لا بأس بالتعرّض لها.

منها: أنّ الطهارات مستحبّات نفسيّة، و عباديّتها بجهة استحبابها النفسي لا باقتضاء من أوامرها الغيريّة، بل أوامرها الغيريّة توصّليّة متعلّقة بما هو مستحبّ في ذاته و بأمره النفسي لمّا كانت غايته مقدّمة لواجب‌ [١]. و يردّه- بعد تسليم الاستحباب النفسي في التيمّم-: أنّه لا إشكال في صحّة الإتيان بها بداعي أمرها الغيري بلا التفات إلى استحبابها النفسي، فلو كان هذا الأمر متعلّقا بمأمور به عباديّ كانت الدعوة بهذا الأمر منوطة بالدعوة بالأمر الأوّل لأخذها في موضوعه.

و دعوى أنّ الاكتفاء بقصد أمرها الغيري فإنّما هو لأجل أنّه يدعو إلى ما هو كذلك في نفسه؛ حيث إنّه لا يدعو إلّا إلى ما هو المقدّمة [٢]، مدفوعة بأنّه إن كان المراد أنّ قصد الأمر الغيري متضمّن لقصد الأمر النفسي- فلذا يكتفى به عنه و لا يحتاج إلى الالتفات إليه و قصده تفصيلا؛ حيث إنّه لا يدعو إلّا إلى ما هو مستحبّ في ذاته- فهو خلاف المعقول؛ إذ الأمر الغيري إذا فرض تعلّقه بالمأمور به العبادي لم يعقل قصده بدون قصد سابق للأمر النفسي العبادي لفرض أخذه في موضوعه، فما لم يقصد التعبّد بالأمر العبادي لم يدخل في عنوان المقدّمة حتّى يقصد به التقرّب بالأمر الغيري، فإذا لزم قصد أمره النفسي من قصد أمره الغيري كان ذلك دورا.

و إن كان المراد أنّ المعتبر في العبادة جنس النيّة و قصد أمره النفسي من قصد أمره الغيري كان ذلك دورا.

و إن كان المراد أنّ المعتبر في العبادة جنس النيّة و قصد التقرّب لأيّ أمر كان لا خصوص الأمر العبادي، و جنس النيّة هاهنا حاصل و لو للأمر الغيري فكفى ذلك و أغنى عن نيّة الأمر النفسي العبادي- و هذا كما إذا استؤجر الشخص على الإتيان بالعمل العبادي فقصد الأجير بعمله امتثال أمر «ف بالإجارة»، فإنّه كفى عن امتثال أمر نفس العبادة و استحقّ بذلك الأجرة


[١]. اختاره في كفاية الأصول: ١١١ و نقله في مطارح الأنظار: ٧١ بقوله: و يمكن التفصّي.

[٢]. كفاية الأصول: ١١١.