الأصول في علم الأصول - الإيرواني، الشيخ علي - الصفحة ٩١ - المبحث الخامس الواجب الغيري توصّلي
و أمّا الوعد و الوعيد فإطلاق آيات الوعد و الوعيد- مثل قوله تعالى: مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها [١] و قوله تعالى: وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها [٢]- يشمل كلا قسمي الواجب.
و قد تأكّد هذا الإطلاق بأخبار صرّحت على الثواب على بعض المقدّمات، كثواب تحصيل العلم [٣]، و ثواب طيّ المسافة لزيارة الأئمّة المعصومين [٤]، و ما دلّ على أنّ أفضل الأعمال أحمزها [٥]، فإنّ الأحمزيّة في العملين المتساويين في ذاتهما تحصل باحتياج أحدهما إلى ما لا يحتاج الآخر من المقدّمات، و ما دلّ على ترتّب الثواب على الطهارات الثلاث [٦]، مع أنّ أوامرها غيريّة، و لذا وقع المنكرون لترتّب الثواب على الواجبات الغيريّة في الإشكال في الطهارات الثلاث. و أمّا على المختار فلا إشكال.
و لا يشكل على المختار بأنّ لازمه ثبوت مثوبات شتّى و عقوبات لا تحصى في واجب واحد إذا كثرت مقدّماته مع الواسطة و بلا واسطة، سيّما و كلّ مقدّمة تتجزّأ إلى ما لا نهاية له من الأجزاء؛ ذلك لأنّ فساد اللازم كاشف عن عدم وجوب المقدّمات وجوبا شرعيّا لا عن عدم استحقاق الثواب و العقاب عليها على تقدير الوجوب؛ فإنّ ثبوت استحقاقها على تقدير الوجوب أوضح من ثبوت أصل الوجوب، مع أنّه لا مانع من التزام عقوبات و مثوبات متعدّدة بمعنى امتداد العقاب و الثواب بكثرة المقدّمات.
[المبحث] الخامس: [الواجب الغيري توصّلي]
كلّ واجب غيري فهو توصّلي؛ لأنّ رتبة الواجب إن كانت مقدّمة، وجب إتيانها- بأيّ داع كان سقوط الأمر بالمقدّمة- و إن لم تكن مقدّمة لم تتّصف بالوجوب.
[١]. الأنعام (٦): ١٦٠.
[٢]. الشورى (٤٢): ٤٠.
[٣]. بحار الأنوار ٢: ١- ٢٥.
[٤]. راجع وسائل الشيعة ١٤: ٤٣٩ أبواب المزار، ب ٤١، ح ١؛ بحار الأنوار ٩٧: ١١٦- ١٢٤.
[٥]. النهاية في غريب الحديث و الأثر ١: ٤٤٠؛ مجمع البحرين ٤: ١٦، «ح م ز».
[٦]. وسائل الشيعة ١: ٣٧٥- ٣٨٠ أبواب الوضوء، ب ٨ و ٩، و ١: ٣٠٣- ٣٤٠ أبواب الأغسال المسنونة، و التيمّم بدل عنهما.