الأصول في علم الأصول
(١)
موضوع العلم
٣ ص
(٢)
موضوع علم الأصول
٤ ص
(٣)
تعريف علم الأصول
٦ ص
(٤)
جهة امتياز العلوم
٦ ص
(٥)
جهة وحدة العلم
٧ ص
(٦)
الوضع
٨ ص
(٧)
مختار المحقّق النهاوندي و الردّ عليه
٩ ص
(٨)
حقيقة الاستعمال
١١ ص
(٩)
المعنى الحرفيّ
١١ ص
(١٠)
مدلول الجمل
١٣ ص
(١١)
أقسام الوضع و الموضوع له
١٥ ص
(١٢)
الألفاظ موضوعة لذوات المعاني
١٧ ص
(١٣)
بطلان تقسيم الوضع إلى تعييني و تعيّني
١٨ ص
(١٤)
الاستعمالات المجازيّة
١٩ ص
(١٥)
استعمال اللفظ في شخصه
٢٠ ص
(١٦)
الأصول اللفظيّة الوضعيّة
٢٢ ص
(١٧)
علائم الحقيقة
٢٣ ص
(١٨)
الحقيقة الشرعيّة
٢٥ ص
(١٩)
الصحيح و الأعمّ
٢٨ ص
(٢٠)
معنى الصحة
٢٨ ص
(٢١)
القدر الجامع للصحيح و الأعمّ
٢٩ ص
(٢٢)
الردّ على ما استدلّ به للصحيح و الأعمّ
٣٠ ص
(٢٣)
جريان النزاع في أسامي المعاملات
٣٢ ص
(٢٤)
المشتقّ
٣٣ ص
(٢٥)
معاني الأفعال و الأسماء
٣٣ ص
(٢٦)
المائز بين المشتقّات
٣٤ ص
(٢٧)
المراد من الحال في عنوان المشتقّ
٣٥ ص
(٢٨)
مختار المحقّق الطهراني
٣٦ ص
(٢٩)
بيان حقيقة المشتقّ
٣٨ ص
(٣٠)
خاتمة في بساطة المشتقّ
٤٠ ص
(٣١)
الأوامر
٤٥ ص
(٣٢)
مادّة الأمر
٤٥ ص
(٣٣)
معنى العالي
٤٦ ص
(٣٤)
الطلب الاستحبابي ليس بأمر
٤٦ ص
(٣٥)
الفرق بين الطلب و الأمر
٤٧ ص
(٣٦)
الوجوب بحكم العقل
٤٨ ص
(٣٧)
صيغة الأمر
٥١ ص
(٣٨)
التعبّدي و التوصّلي
٥٣ ص
(٣٩)
الوجوه المتصوّرة لدخل قصد القربة
٥٣ ص
(٤٠)
التكاليف الشرعيّة كلّها تعبّديّة
٥٥ ص
(٤١)
إطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسيّا عينيّا تعيينيّا
٦٠ ص
(٤٢)
الأمر عقيب الحظر
٦١ ص
(٤٣)
المرّة و التكرار
٦٢ ص
(٤٤)
تذييلان
٦٣ ص
(٤٥)
الأوّل مقتضى الأصل العملي في المسألة
٦٣ ص
(٤٦)
الثاني حكم الإتيان بالمتعدّد دفعة
٦٤ ص
(٤٧)
الفور و التراخي
٦٥ ص
(٤٨)
تذنيب حكم الفعل الفوري بعد تأخيره
٦٦ ص
(٤٩)
الإجزاء
٦٧ ص
(٥٠)
المقام الأوّل الإجزاء عن المأمور به الواقعي
٦٨ ص
(٥١)
المقام الثاني في إجزاء امتثال الأمر الاضطراري
٧٠ ص
(٥٢)
إزاحة وهم
٧٣ ص
(٥٣)
المقام الثالث في إجزاء امتثال الأوامر الظاهريّة عن الواقع
٧٣ ص
(٥٤)
بطلان مسلك جعل الحجّيّة
٧٤ ص
(٥٥)
المجعول في الأحكام الظاهريّة هو المؤدّى
٧٥ ص
(٥٦)
مقدّمة الواجب
٧٧ ص
(٥٧)
المبحث الأوّل معقوليّة الشرط المتأخّر
٧٧ ص
(٥٨)
المبحث الثاني معقوليّة الواجب المشروط و المعلّق
٨١ ص
(٥٩)
اما مقامه الأول الواجب المشروط في مقام الثبوت
٨١ ص
(٦٠)
و أمّا مقامه الثاني الواجب المشروط في مقام الإثبات
٨٢ ص
(٦١)
الواجب المعلّق
٨٥ ص
(٦٢)
خاتمة المرجع في الشكّ في رجوع القيد
٨٧ ص
(٦٣)
المبحث الثالث الواجب النفسي و الغيري
٨٩ ص
(٦٤)
المبحث الرابع استحقاق الثواب و العقاب على الواجبات الغيريّة
٩٠ ص
(٦٥)
المبحث الخامس الواجب الغيري توصّلي
٩١ ص
(٦٦)
عباديّة الطهارات الثلاث
٩٢ ص
(٦٧)
وجوه الذبّ عن إشكال عباديّة الطهارات الثلاث
٩٤ ص
(٦٨)
المبحث السادس المقدّمة الموصلة
٩٦ ص
(٦٩)
خاتمة مرجع الشكّ في نوع الواجب
١٠١ ص
(٧٠)
الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه
١٠٣ ص
(٧١)
المقام الأوّل في الضدّ العامّ
١٠٣ ص
(٧٢)
المقام الثاني في الضدّ الخاصّ
١٠٥ ص
(٧٣)
خاتمة ثمرة بحث الضدّ
١٠٧ ص
(٧٤)
الترتّب
١٠٨ ص
(٧٥)
تصوير الأمر بالضدّين على وجه الترتّب
١٠٨ ص
(٧٦)
الدليل على بطلان الترتّب
١١٢ ص
(٧٧)
تعلّق الأوامر بالطبيعة أو الأفراد
١١٦ ص
(٧٨)
الواجب التخييري
١١٩ ص
(٧٩)
التخيير بين الأقلّ و الأكثر
١٢٢ ص
(٨٠)
الواجبات الكفائيّة
١٢٣ ص
(٨١)
الواجب المؤقّت
١٢٤ ص
(٨٢)
القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأوّل؟
١٢٥ ص
(٨٣)
الأمر بالأمر بالشيء
١٢٦ ص
(٨٤)
النواهي
١٢٩ ص
(٨٥)
مادّة النهي
١٢٩ ص
(٨٦)
اجتماع الأمر و النهي
١٣٢ ص
(٨٧)
إمكان الاجتماع أو استحالته ذاتا
١٣٦ ص
(٨٨)
إمكان الاجتماع أو استحالته بالغير
١٣٧ ص
(٨٩)
جواز اجتماع الأمر و النهي
١٣٩ ص
(٩٠)
خاتمة الاضطرار بسوء الاختيار
١٣٩ ص
(٩١)
النهي يقتضي الفساد أم لا؟
١٤٢ ص
(٩٢)
المفهوم و المنطوق
١٤٩ ص
(٩٣)
معنى المفهوم و المنطوق
١٤٩ ص
(٩٤)
مفهوم الشرط
١٥٠ ص
(٩٥)
مبحث تعدّد الشرط
١٥٣ ص
(٩٦)
معقوليّة تعدّد الشرط و وحدة الجزاء
١٥٤ ص
(٩٧)
مفهوم الوصف
١٥٦ ص
(٩٨)
تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلّيّة
١٥٧ ص
(٩٩)
مفهوم الغاية
١٥٨ ص
(١٠٠)
مفهوم الاستثناء
١٦٠ ص
(١٠١)
العموم و الخصوص
١٦٥ ص
(١٠٢)
أقسام العامّ
١٦٥ ص
(١٠٣)
ألفاظ العموم
١٦٦ ص
(١٠٤)
حجّيّة العامّ بعد التخصيص
١٦٦ ص
(١٠٥)
إجمال المخصّص يسري إلى العامّ
١٦٩ ص
(١٠٦)
إزاحة وهم
١٧٢ ص
(١٠٧)
أصل العدم الأزلي
١٧٣ ص
(١٠٨)
التمسّك بالعامّ قبل الفحص
١٧٤ ص
(١٠٩)
الخطابات الشفاهيّة
١٧٦ ص
(١١٠)
الدوران بين التخصيص و الاستخدام
١٧٨ ص
(١١١)
تخصيص العامّ بمفهوم المخالفة
١٧٩ ص
(١١٢)
الاستثناء الواقع عقيب الجمل المتعدّدة
١٨٠ ص
(١١٣)
تخصيص الكتاب بخبر الواحد
١٨١ ص
(١١٤)
الدوران بين النسخ و التخصيص
١٨٤ ص
(١١٥)
المطلق و المقيّد
١٨٩ ص
(١١٦)
معنى المطلق و المقيّد
١٨٩ ص
(١١٧)
مسلك سلطان العلماء في الإطلاق
١٨٩ ص
(١١٨)
لوازم أربعة لمسلك سلطان العلماء
١٩٢ ص
(١١٩)
نتيجة مقدّمات الحكمة
١٩٤ ص
(١٢٠)
المجمل و المبيّن
١٩٩ ص
(١٢١)
معنى المجمل و المبيّن
١٩٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص

الأصول في علم الأصول - الإيرواني، الشيخ علي - الصفحة ٧٣ - المقام الثالث في إجزاء امتثال الأوامر الظاهريّة عن الواقع

إزاحة وهم‌

لمّا لم يكن البحث في المقام مقصورا على القول بتبعيّة الأحكام لمصالح في المتعلّق لم يكن محلّ لتشقيق الأمر الاضطراري بحسب مقام ثبوته إلى ما يشتمل على مصلحة الواقع، أو يقصر منه بمقدار لا يقتضي الإلزام، أو بمقدار يقتضيه، ثمّ الفائت كان ممكن التدارك أو لم يكن. هذا مع ما عرفت أنّ الأمر الاضطراري على أقسام، فقد يشتمل على ما يساوي مصلحة الواقع و مع ذلك لا يجزي.

المقام الثالث: في إجزاء امتثال الأوامر الظاهريّة عن الواقع.

فاعلم أنّ المعقول من جعل الأحكام الظاهريّة- أصليّة كانت أو أماريّة- [١] وجهان:

الأوّل: رجوع الجعل فيها إلى إيجاب الاحتياط بالأخذ بكلّ من الأمارات و الأصول المثبتة للتكليف صونا و محافظة على الواقعيّات التي هي فيها- على أن تكون الواقعيّات التي هي فيها مطلوبات فعليّة، و التي ليست هي فيها ليست مطلوبات فعليّة- فلذا وجب العمل بكلّ أصل أو أمارة مثبتة للتكليف، و جاز العمل بكلّ أصل أو أمارة نافية للتكليف.

ف «صدّق الأمارة أو الأصل» ليس إلّا لسان جعل الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي بالتكليف- أعني الأصول و الأمارات المثبتة للتكليف- و ترخيصا بالعمل بالنافي للتكليف، لا أنّه تكليف مستقلّ في عرض الواقع كي يبحث في أنّه يجزي امتثاله عن الواقع أو لا يجزي.

و الحاصل: أنّ «صدّق الأمارة و الأصل» تنبيه على قصور اقتضاء مناطات التكاليف الواقعيّة و أنّها مقتضية للتكليف في تقدير دون آخر- يعني أنّها مقتضية للتكليف إن صادف تلك المناطات أصلا أو أمارة مثبتة للتكليف، و غير مقتضية إن لم تصادف- فتكون إرشادا إلى ما يحكم به العقل على تقدير درك المناط و درك مقدار تأثيره في فعليّة التكليف. و هذا هو مسلك التقييد في جعل الأمارات.

و إن شئت توضيح ذلك، فانظر إلى الأمارات و الأصول المعمولة عند العقلاء، تجدها كلّا


[١]. الأحكام الأصليّة هي الأحكام التي دلّت عليها الأصول المجعولة في مقام الشكّ، كالاستصحاب أو البراءة الشرعيّة، بناء على أنّ المستفاد منه هو جعل الترخيص في مورد الشكّ، في قبال الأحكام المستفادة من الأمارات كخبر الواحد.