الأصول في علم الأصول - الإيرواني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢ - جريان النزاع في أسامي المعاملات
النذر متعلّقا بما لم يتعلّق به النذر.
و أمّا الثالث؛ فلاستلزامه عدم الحنث بإتيان الفرد الصحيح لعدم كونه خلاف النذر.
و أمّا الرابع؛ فيظهر بطلانه من الوجوه السابقة.
فلم يكن بدّ إلّا من الالتزام بالتعبّد، و أنّ صحّة النذر المذكور على خلاف القاعدة كصحّة نذر الصوم في السفر، و الإحرام قبل الوقت. و مورد التعبّد نذر ترك الصحيح لو لا النذر دون ما هو مدلول لفظ الصلاة.
[جريان النزاع في أسامي المعاملات]
اعلم أنّ نزاع الصحيح و الأعمّ جار في ألفاظ المعاملات أيضا، و يحتمل أن يكون البحث هناك في الصحيح و الأعمّ العرفيّين دون الشرعيّين، كما يحتمل أن يكون البحث فيها بحثا مبنائيّا ناشئا من النزاع في حصول التصرّف الشرعي في ألفاظ المعاملات، فعلى التصرّف يقال بالصحيح و على عدمه الأعمّ، و كون الشرائط الشرعيّة دخيلة في تأثير المعاملة لا في مداليل ألفاظها. و اللّه العالم.