الاجتهاد والتقليد - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٣٣٩ - كلام صاحب الفصول
المجتهد اذا عرض عليه النسيان المطبق:
و هكذا اذا عرض عليه النسيان و زال عقله فى حفظ الأحكام و المدارك لكبر سنّه، فلا يجوز للمقلّد، البقاء على تقليد ذلك المجتهد.
يمكن ان يقال بانّه ليس أسوأ حالا من تقليد الميّت:
الّا ان يقال بانّه ليس أسوأ حالا من الميّت مع قولهم بجواز البقاء على تقليده، فلا يكون فعليّة العقل شرطا فى البقاء على تقليده، حين قلّده العامى على سلامة عقله حال اجتهاده و استنباطه.
دعوى انصراف الأدلّة:
و انّ ظهور الأدلّة فى المرجعيّة فى الفتوى هو الفقيه، و دعوى انصرافها عن المجنون النّاسى فى الحال، غير مانع عن العمل برأيه السابق عن جنونه و نسيانه اذا كان الاستنباط فى حال الافاقة.
غاية الأمر على فرض الشكّ فيمكن القول بالتّعيين على مسلكنا، للزوم البراءة اليقينيّة عند اشتغال يقينىّ.
٣- الإسلام:
و هذا من جملة الشرائط للمفتى الفقيه عند الإمامية، و المقصود منه هو من يعتقد بالتّوحيد و الرسالة و يقرّ بالشهادتين.
كلام صاحب الفصول:
قال صاحب الفصول: انّه للأصل، و لعدم ما يدلّ على حجيّة نظر الكافر عندنا. من جهة إنّ اختصاص بعض الأدلّة بالمؤمن، و انصراف الإطلاق فى البواقى اليه.