الاجتهاد والتقليد - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١٧٣ - صحيحة قدّاح ممّا يستدل بها
احد من هؤلاء الفسّاق. اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا، فانّى قد جعلته عليكم قاضيا، و ايّاكم ان يخاصم بعضكم بعضا الى السلطان الجائر [١].
دلّت هذه الرواية، على جعله (عليه السلام) منصب القضاء لرجل عارف بالأحكام من الحلال و الحرام. و تقريب الاستدلال من هذه الرّواية، يظهر ممّا مرّ فى مقبولة عمر بن حنظلة، الّا انّها اظهر دلالة من المشهورة.
و يمكن ان يقال، بدلالتها على الحكومة ايضا، فإنّ صدرها عامّ فى مطلق الخصومات، سواء كانت راجعة الى القضاء او الى الولاة، و القاضى فى الأمور اعم لغة و عرفا من المعنى الاصطلاحى. و ذيلها ايضا يؤكد هذا التعميم، فانّ التخاصم الى السلطان ليس فى الأمور القضائية فقط بحسب التعارف بين النّاس بل هو عامّ يشمل جميع الأمور، و هذا التعميم يستفاد فى جميع الأزمنة، لا يكون مختصّا فى تلك الزمن الّذى تكون الرواية قد صدرت منه (عليه السلام).
الاستدلال بصحيحة ابى خديجة:
و قريب من ذلك صحيحة ابى خديجة على الأصحّ [٢] قال. قال ابو عبد اللّه جعفر بن محمّد الصادق (ع): «ايّاكم ان يحاكم بعضكم بعضا الى اهل الجور و لكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، ما جعلوه بينكم، فانّى قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه» [٣].
صحيحة قدّاح ممّا يستدل بها:
[١]- وسائل الشيعة ج ٢٧/ ١٣٩
[٢]- من جهة وجود الوشّاء فى سند الرواية، و لكن النّجاشى صحّحه و يقول هو من عيون الأصحاب. رجال نجاشى ٣٩.
[٣]- الكافى للكلينى ج ٧/ ٤١٢- من لا يحضره الفقيه ج ٣/ ٢.