الاجتهاد والتقليد - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١٥٩ - حاصل الكلام فى المقام
اجراء العدالة.
و من شئونه: ولايته فى الإذن.
و من شئونه: تصرّفه فى الأمور الحسبيّة اللازمة.
و من شئونه: اقامة الجهاد الدفاعيّة و حفظ ثغور المسلمين. الى غير ذلك من الأمور العامّة اللازمة لمن يجوز له التصرّف و الحكم و هو الفقيه الجامع الشرائط، مثل إقامة الجمعة، و الاعزام الى الحج من بيت المال، و إقامة الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر، و ساير الموازين المبيّنة فى محلّها. و يجمعها عنوان منصب النيابة و الولاية للفقيه.
نبذة من شئونه الخاصّة:
و امّا شأنه فى الموضوعات الخاصّة على ما صرّح فى الروايات، و اليك نبذة من العناوين، و التفصيل يأتى لك فى بحث ولاية الفقيه.
فمنها ولايته على الصغير، و منها ولايته على المفلّس، و منها ولايته على الغائب، و منها ولايته على الممتنع، و منها ولايته على نصب الامين فى الوقف، و منها ولايته فى نصب الامين فى اموال الميت، و الى غير ذلك ممّا ورد كثيرا بصورة خاصّة و عنوان مخصوص فى مصرّحات الروايات، و تفصيل هذه العناوين تتطلّب فى ابواب الفقه الاسلامى.
حاصل الكلام فى المقام:
و الحاصل انّ الفقيه المجتهد الجامع لشرائط الفتوى، له شئون كثيرة عامّة، و هكذا شئون خاصّة على كثرتها ايضا، فى محتوى ولايته و نيابته عن الإمام الغائب (عليه السلام)، و يلزم عليه الاقدام فيها بما هو رأيه فى مستوى امر. و يجمعها له عنوان النيابة عن [١]
[١]- من لا يحضره الفقيه ج ٢/ ٣٧٧- بحار الانوار ج ٩٠/ ٢١ و ج ٧٥/ ٣٤٩. وسائل الشيعة ج ١٨/ ٣٠٨.