الاجتهاد والتقليد - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٣٠٨ - ادلّة الجواز
التّخيير بين الأعلم و غيره
القول فى جواز التّخيير:
و امّا القول فى جواز التّخيير للعامى بين التّقليد من الأعلم او من غيره عند مخالفة كلّ واحد من رأيهما للآخر. و ادلّة هذا القول، امور.
ادلّة الجواز:
الأوّل اطلاق الأدلّة اللفظيّة:
و هو وجود الروايات العديدة الواردة فى الباب بقول مطلق فى ارجاع العامى الى العالم الخبير فى الدين.
فمنها قوله (ع): امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا، فانّهم حجّتى عليكم ... [١].
و منها قوله (ع): اصمدا فى دينكما على كل مسنّ فى حبّنا، و كلّ كثير القدم فى امرنا [٢].
و منها قوله (ع): «ينظران من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا ...» [٣].
و منها قوله (ع): من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام ان يقلّدوه [٤]. و الى غير ذلك من الروايات.
[١]- الغيبة للطوسى ص ١٨٦- اكمال الدين ج ٤/ ٤٨٤.
[٢]- وسائل الشيعة ج ١٨/ ١١٠.
[٣]- وسائل الشيعة باب ٩ صفات قاضى حديث ١.
[٤]- وسائل الشيعة ج ١٨/ ٩٤- الاحتجاج للطبرسى/ ٤٥٧- المستدرك باب صفات القاضى الحديث ٢٩.