الاجتهاد والتقليد - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٢١٥ - مقتضى حكم الشرع بنحو القضية العلمية
العدالة و الاجتناب عن المعصية
الاجتناب عن الكبائر:
قد اجمع فقهاؤنا (قدّس اللّه ارواحهم)، على أنّ ارتكاب الكبيرة و لو مرّة واحدة مضرّ بالعدالة و مخلّ بالملكة النفسانيّة.
العدالة و الاجتناب عن الكبيرة:
فالعدل، هو من لا يرتكب كبيرة اصلا. و يدلّ على ذلك اطلاق قوله (ع) فى الصحيحة، و تعرف باجتناب الكبائر [١].
و كذا اطلاق قوله (ع)، و الدلالة على ذلك كلّه، ان يكون ساترا لجميع عيوبه [٢].
و كذا يشهد قوله (ع) فى خبر علقمة، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا و لم يشهد عليه شاهدان فهو من اهل الستر و العدالة [٣].
و كذا خبر علاء بن سيّابة، لا بأس اذا كان لا يعرف بالفسق [٤].
فإنّ تنكير الذنب و الفسق فى الخبرين الأخيرين، يشملان الدخول فى الجريمة و لو بمرّة واحدة. فمن دخل فيها مرّة فقد خرج عن نطاق العدالة.
مقتضى حكم الشرع بنحو القضية العلمية:
[١]- وسائل الشيعة كتاب الشهادات ١٠/ ٤١.
[٢]- المدرك.
[٣]- المدرك.
[٤]- المدرك.