احكام الزكاة و فقه الصدقات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٣ - الشرط الأول النصاب
خمسين، وبنت لبون في كل اربعين، حيث يجب حساب المال إما بالاربعين أو بالخمسين او بهما معاً بحيث لايبقى عفو [١] الا لما بين العقود. ولو كان العدد يقبل القسمة على النصابين (الأربعين والخمسين) كالمائتين والاربعمأة تخير في الحساب طبقاً لاحدهما.
باء- واما نصاب البقر فهو اثنان
١- ثلاثون بقرة وزكاتها تبيع او تبيعة، وهو ما دخل في السنة الثانية من العمر.
٢- اربعون بقرة وزكاتها مُسنَّة وهي الداخلة في السنة الثالثة من عمرها.
وفيما زاد عن هذين النصابين يتخير بين الحساب على الثلاثين او الاربعين او الملفق بينهما بحيث لايبقى عفو الا لما بين العقود كما قلنا في الابل. [٢]
[١] العفو هو الزائد عن النصاب قبل ان يصل الى النصاب الآخر. ولتوضيح الأمر نقول: لو كان عدد الآبال ١٤٧ فإن الحساب يكون كالتالي (٧+ ٤٠+ ٥٠+ ٥٠ (هو العفو)/ ١٤٧) فزكاتها حقتان وبنت لبون، والسبعة الباقية هي العفو، ولا يصح ان يحسب ثلاث اربعينات ويعطي ثلاث بنات لبون ويجعل العفو ٢٧. ولو كان عدد الآبال [٢٠٥] حيث يقبل القسمة على العددين فإنه بالخيار بين الحساب خمسين خمسين فيعطي أربع حِقّات، او أربعين أربعين فيعطي خمس بنات لبون، والعفو في الحالتين ٥، وفي فرض ال- ٢٦٠ يحسب مائة منها على الخمسين، وال- ١٦٠ الباقية على الاربعين فتكون زكاته حقتان، وأربع بنات لبون ولا عفو فيها، ولا يصح أن يحسب على الخمسين فتفضل عشرة، او على الأربعين فيفضل عشرون
[٢] ففي السبعين بقرة يحسب أربعين وثلاثين فيعطي مسنة وتبيع او تبيعة، ولا يحسب ثلاثين ثلاثين لأنه تبقى عشرة. وفي المائة والعشرين يتخير بين الحساب على الأربعين فيعطي عن كل أربعين مسنة، او على الثلاثين فيعطي عن كل ثلاثين تبيع او تبيعة.