احكام الزكاة و فقه الصدقات
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
القسم الاول زكاة المال
٥ ص
(٣)
وجوب الزكاة
٧ ص
(٤)
القرآن الكريم
٧ ص
(٥)
السنة الشريفة
٧ ص
(٦)
تفصيل الأحكام
٩ ص
(٧)
من تجب عليه الزكاة؟
١١ ص
(٨)
السنة الشريفة
١١ ص
(٩)
تفصيل الأحكام
١٢ ص
(١٠)
الأول البلوغ
١٢ ص
(١١)
الثاني العقل
١٣ ص
(١٢)
الثالث الحرية
١٣ ص
(١٣)
الرابع التملك
١٤ ص
(١٤)
الخامس التمكن من التصرف
١٤ ص
(١٥)
السادس النصاب
١٥ ص
(١٦)
ما تجب فيه الزكاة
١٦ ص
(١٧)
السنة الشريفة
١٦ ص
(١٨)
تفصيل الأحكام
١٧ ص
(١٩)
زكاة الانعام الثلاثة
١٩ ص
(٢٠)
السنة الشريفة
١٩ ص
(٢١)
تفصيل الأحكام
٢١ ص
(٢٢)
الشرط الأول النصاب
٢٢ ص
(٢٣)
فروع ومسائل
٢٤ ص
(٢٤)
الشرط الثاني الحول
٢٦ ص
(٢٥)
الشرط الثالث السوم
٢٧ ص
(٢٦)
الشرط الرابع عدم العمل
٢٨ ص
(٢٧)
زكاة النقدين(الذهب والفضة)
٢٩ ص
(٢٨)
السنة الشريفة
٢٩ ص
(٢٩)
تفصيل الأحكام
٣١ ص
(٣٠)
أولا - النصاب
٣١ ص
(٣١)
فرع
٣٢ ص
(٣٢)
ثانيا - أن يكونا نقدين مسكوكين
٣٢ ص
(٣٣)
ثالثا - الحول
٣٣ ص
(٣٤)
فروع ومسائل
٣٣ ص
(٣٥)
زكاة الغلات الأربع
٣٥ ص
(٣٦)
السنة الشريفة
٣٥ ص
(٣٧)
تفصيل الأحكام
٣٧ ص
(٣٨)
وقت الوجوب
٣٨ ص
(٣٩)
وقت تحديد النصاب
٣٨ ص
(٤٠)
وقت الاخراج
٣٩ ص
(٤١)
مقدار الزكاة
٣٩ ص
(٤٢)
احتساب التكاليف(المؤنة)
٤٠ ص
(٤٣)
مصارف الزكاة
٤٣ ص
(٤٤)
القرآن الكريم
٤٣ ص
(٤٥)
السنة الشريفة
٤٣ ص
(٤٦)
تفصيل الاحكام
٤٦ ص
(٤٧)
أولا وثانيا الفقراء والمساكين
٤٦ ص
(٤٨)
ثالثا العاملون عليها
٤٩ ص
(٤٩)
رابعا المؤلفة قلوبهم
٥٠ ص
(٥٠)
خامسا تحرير الرقيق
٥٠ ص
(٥١)
سادسا الغارمون
٥٠ ص
(٥٢)
سابعا سبيل الله
٥١ ص
(٥٣)
ثامنا ابن السبيل
٥١ ص
(٥٤)
شروط المستحقين للزكاة
٥٢ ص
(٥٥)
السنة الشريفة
٥٢ ص
(٥٦)
تفصيل الاحكام
٥٤ ص
(٥٧)
الأول الايمان
٥٤ ص
(٥٨)
الثاني عدم الاعانة على الإثم
٥٤ ص
(٥٩)
الثالث عدم كونه واجب النفقة على الدافع
٥٥ ص
(٦٠)
الرابع أن لايكون هاشميا
٥٦ ص
(٦١)
لواحق أحكام الزكاة
٥٨ ص
(٦٢)
السنة الشريفة
٥٨ ص
(٦٣)
تفصيل الأحكام
٦٠ ص
(٦٤)
نية الزكاة
٦٠ ص
(٦٥)
كيف، وكم، ولمن يتم الدفع؟
٦١ ص
(٦٦)
تصديق المالك
٦٢ ص
(٦٧)
عزل الزكاة
٦٣ ص
(٦٨)
المتاجرة بالزكاة
٦٣ ص
(٦٩)
نقل الزكاة
٦٣ ص
(٧٠)
مؤونة الزكاة
٦٤ ص
(٧١)
تقديم الدفع
٦٤ ص
(٧٢)
الشك
٦٤ ص
(٧٣)
المصالحة على الزكاة
٦٤ ص
(٧٤)
الوقف من الزكاة
٦٥ ص
(٧٥)
المقاصة
٦٥ ص
(٧٦)
الوكيل الفقير
٦٥ ص
(٧٧)
آخذ الزكاة يزكي
٦٦ ص
(٧٨)
المال المشترك
٦٦ ص
(٧٩)
أحكام زكاة الفطرة
٦٩ ص
(٨٠)
السنة الشريفة
٦٩ ص
(٨١)
تفصيل الأحكام
٧٢ ص
(٨٢)
وجوب الفطرة
٧٢ ص
(٨٣)
مقدارها وجنسها
٧٣ ص
(٨٤)
وقتها
٧٤ ص
(٨٥)
العزل والنقل
٧٤ ص
(٨٦)
فطرة العيال والضيف
٧٥ ص
(٨٧)
فطرة الأجير
٧٧ ص
(٨٨)
مصرف الفطرة
٧٧ ص
(٨٩)
سنن الفطرة
٧٨ ص
(٩٠)
الإنفاق والصدقات في القرآن الكريم
٨١ ص
(٩١)
1/ الاخلاص في الإنفاق
٨٣ ص
(٩٢)
2/ إنفاق الطيب لا الخبيث
٨٥ ص
(٩٣)
3/ آثار الإنفاق
٨٦ ص
(٩٤)
4/ كتمان الإنفاق
٨٧ ص
(٩٥)
5/ مصارف الإنفاق
٨٧ ص
(٩٦)
الإنفاق والصدقات في السنة الشريفة
٨٩ ص
(٩٧)
آثار الصدقة
٨٩ ص
(٩٨)
كمال الايمان
٩٠ ص
(٩٩)
يد الله
٩٠ ص
(١٠٠)
ولو بالقليل
٩٠ ص
(١٠١)
لقمة بلقمة
٩١ ص
(١٠٢)
الله يتلقفها
٩١ ص
(١٠٣)
بكروا بها
٩٢ ص
(١٠٤)
ترد القضاء
٩٢ ص
(١٠٥)
تدفع ميتة السوء
٩٢ ص
(١٠٦)
تدفع النحوس
٩٣ ص
(١٠٧)
صدقة الليل والنهار
٩٤ ص
(١٠٨)
صدقة السر
٩٤ ص
(١٠٩)
إمام المتصدقين
٩٤ ص
(١١٠)
في يد الله
٩٦ ص
(١١١)
السائل لا يرد
٩٦ ص
(١١٢)
مواساة الأخ
٩٧ ص
(١١٣)
الشيعة والفقراء
٩٧ ص
(١١٤)
لا تمنوا
٩٨ ص
(١١٥)
واعملوا المعروف
٩٩ ص
(١١٦)
إطعام الطعام
٩٩ ص
(١١٧)
خالص الايمان
٩٩ ص

احكام الزكاة و فقه الصدقات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٣ - مقدارها وجنسها

فطرتهما لا عليه ولا عليهما. أما من كان مغمى عليه عند هلال شوال فلا يُترك الإحتياط باعطاء الفطرة من ماله.

٥- والفقير الذي لا تجب عليه الفطرة هو الذي لا يقدر على تأمين معاشه ومعاش عياله حسب مستواه الاجتماعي وحاجاته لسنة كاملة. فمن كان كذلك سقط عنه وجوب زكاة الفطرة، بل استحق أخذها باعتباره فقيراً، وقد مرّ تفصيل القول في الفقير عند بيان مصارف الزكاة.

٦- والأساس في وجوب زكاة الفطرة هو ان يدخل على الشخص غروب ليلة عيد الفطر وهو جامع للشروط المذكورة، فلو كان غنياً ولكنه أصبح فقيراً قُبيل الغروب من ليلة العيد سقطت عنه الزكاة. ولو بلغ الصبي أو افاق المجنون قبل الغروب بقليل وجبت عليه.

٧- ولو مات المكلف قبل غروب ليلة العيد لم يجب عليه شي‌ء في تركته، أما لو مات بعد الغروب وجب إخراج فطرته وفطرة عياله من تركته.

مقدارها وجنسها

٨- ويجب على المكلف أن يدفع الفطرة عن نفسه وعن كل فرد من أفراد أسرته الذين يعولهم، ومقدار الفطرة صاع واحد (حوالي ثلاثة كيلو غرامات) من الحنطة او الشعير أو الرز أو التمر أو الزبيب أو الذرة أو غيرها من الأطعمة.

والأحوط وجوباً إنتخاب القوت الغالب في أهل البلد الذي يعيش فيه المكلف. والأحوط استحباباً اختيار واحد من الغلات الأربع (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) إذا كان قوتاً غالباً للبلد.

٩- بإمكان المكلف أن يدفع نفس الطعام الى الفقير، أو أن يدفع قيمته،