احكام الزكاة و فقه الصدقات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٤ - السنة الشريفة
صلى الله عليه وآله يتألفهم ويعلّمهم ويعرّفهم كيما يعرفوا، فجعل لهم نصيباً في الصدقات لكي يعرفوا ويرغبوا، وفي الرّقاب قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطاء وفي الظهار وفي الايمان وفي قتل الصيد في الحرم وليس عندهم ما يكفِّرون وهم مؤمنون، فجعل الله لهم منهما (سهماً) في الصدقات ليكفر عنهم، والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف فيجب على الامام ان يقضي عنهم ويفكّهم من مال الصدقات، وفي سبيل الله قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما يتقوون به، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به أو في جميع سبل الخير، فعلى الامام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج والجهاد، وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الاسفار في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم فعلى الامام ان يردّهم الى أوطانهم من مال الصدقات." [١]
٢- روى الامام الباقر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:"
لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرّة سوي، ولا لمحترف ولا لقوي.
" فقيل: ما معنى هذا؟ قال:"
لايحل له أن يأخذها وهو يقدر على ان يكفَّ نفسه عنها." [٢]
٣- وروى يونس بن عمار أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول:"
تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة، ويجب الفطرة على من عنده قوت السنة ..." [٣]
[١] وسائل الشيعة، ج ٦، كتاب الزكاة، أبواب المستحقين للزكاة، الباب ١، ص ١٤٥، ح ٧
[٢] المصدر، الباب ٨، ص ١٦٠، ح ٨
[٣] المصدر، ح ١٠.