احكام الزكاة و فقه الصدقات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٠ - السنة الشريفة
٤- قال زرارة للامام الصادق عليه السلام: رجل عنده مأة وتسعة وتسعون درهماً وتسعة عشر ديناراً، أيزكيها؟ فقال:"
لا، ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم." [١]
٥- وقال زرارة للامام أبي جعفر عليه السلام: رجل كان عنده مأتا درهم غير درهم أحد عشر شهراً ثم أصاب درهماً بعد ذلك في الشهر الثاني عشر وكملت عنده مأتا درهم، أعليه زكاتها؟ قال:"
لا، حتى يحول عليها الحول وهي مأتا درهم، فإن كانت مأة وخمسين درهماً فأصاب خمسين بعد ان مضى شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المأتين الحول." [٢]
٦- وقال الامام الباقر عليه السلام:"
ليس في نقر [٣] الفضة زكاة." [٤]
٧- وروي عن الامامين الصادق والكاظم عليهما السلام:"
ليس في التبر [٥] زكاة انما هي على الدنانير والدراهم." [٦]
٨- وقال الامام الصادق عليه السلام في حديث:"
ليس على الحلي زكاة." [٧]
٩- سُئل الامام الكاظم عليه السلام عن المال الذي لايعمل به ولا يُقلب، قال
تلزمه الزكاة في كل سنة إلّا أن يُسبك." [٨]
[١] وسائل الشيعة، ج ٦، كتاب الزكاة، ابواب زكاة الذهب والفضة، الباب ٥، ص ١٠١، ح ١
[٢] المصدر، الباب ٦، ص ١٠٣، ح ١
[٣] النقر: القطعة المذابة من الذهب والفضة
[٤] المصدر، الباب ٨، ص ١٠٥، ح ١
[٥] التبر: ماكان من الذهب غير مضروب او غير مصوغ او في تراب معدنه
[٦] المصدر، الباب ٨، ص ١٠٦، ح ٥
[٧] المصدر، الباب ٩، ص ١٠٦، ح ٢
[٨] المصدر، الباب ١٣، ص ١١٣، ح ١.