احكام الزكاة و فقه الصدقات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٧ - تفصيل الأحكام
٤- وروى زرارة عن الامامين الباقر والصادق عليهما السلام أنهما قالا:"
عفى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخضر." فقيل: وما الخضر؟ قالا:" كل شيء لايكون له بقاء؛ البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد.
" قال زرارة: قلت لأبي عبد الله؛ هل في القضب شيء؟. قال: لا. [١]
٥- وروى زرارة ايضاً: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل في البغال شيء؟. فقال: لا، فقلتُ: كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟. فقال: لأن البغال لا تلقح والخيل الاناث ينتجن، وليس على الخيل الذكور شيء. قلت: فما في الحمير؟ قال: ليس فيها شيء. قلت: هل على الفرس او البعير يكون للرجل يركبهما شيء؟. فقال: لا، ليس على ما يعلف شيء، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شيء. [٢]
تفصيل الأحكام
اولًا: تجب الزكاة في تسعة أشياء هي
١- الإبل ٢- البقر ٣- الغنم (وتسمى الانعام الثلاثة). ٤- الذهب ٥- الفضة (ويصطلح عليهما بالنقدين). ٦- الحنطة ٧- الشعير ٨- التمر ٩- الزبيب (ويطلق عليها الغلات الاربع).
[١] وسائل الشيعة، ج ٦، كتاب الزكاة، ابواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ١١، ص ٤٤، ح ٩
[٢] المصدر، الباب ١٦، ص ٥١، ح ٣.