احكام افعال الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١٠ - سجود التلاوة
الأوّلتين إذا جلستُ فيها للتشهد، فقلت وأنا جالس: (السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته) إنصراف هو؟ قال الامام: لا، ولكن إذا قلتَ: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) فهو الانصراف. [١]
٥- الامام الصادق عليه السلام:"
إذا كنتَ وحدك، فسلّم تسليمة واحدة عن يمينك
". [٢]
٦- الامام الصادق عليه السلام:"
إن كنت تؤم قوماً أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك، وإن كنت مع امام فتسليمتين، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة
". [٣]
٧- روى المفضل بن عمر (في حديث طويل) أنه سأل الامام الصادق عليه السلام: لِمَ يسلِّم المأموم ثلاثاً؟ قال الامام: تكون واحدة رداً على الامام، وتكون عليه وعلى ملكيه، وتكون الثانية على مَن على يمينه والملكين الموكلين به، وتكون الثالثة على مَن على يساره والملائكة الموكلين به، ومن لم يكن على يساره أحد، لم يسلم على يساره إلا أن تكون يمينه الى الحائط ويساره إلى مَن صلى معه خلف الامام فيسلم على يساره. قال المفضل: فتسليم الامام على من يقع؟. قال الامام: على ملكيه والمأمومين، يقول لملكيه: اكتبا سلامة صلاتي مما يفسدها، ويقول لمن خلفه: سلمتم وأمنتم من عذاب الله عز وجل. [٤]
[١] وسائل الشيعة/ ج ٤/ كتاب الصلاة، ابواب التسليم/ الباب ٤/ ص ١٠١٢/ ح ٢.
[٢] بحار الانوار/ ج ٨٢/ كتاب الصلاة، باب التسليم/ ص ٢٩٩/ ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة/ ج ٤/ كتاب الصلاة، ابواب التسليم/ الباب ٢/ ص ١٠٠٧/ ح ٣.
[٤] المصدر/ الباب ٢/ ص ١٠٠٩/ ح ١٥.