احكام افعال الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٩٧ - سنن السجود

٩- الامام الصادق عليه السلام:"

إذا سجد الرجل، ثم أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الارض، ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض‌

". [١]

١٠- وقال عليه السلام:"

إذا قام الرجل من السجود قال: بحول الله وقوته أقوم وأقعد

". [٢]

١١- قال أمير المؤمنين عليه السلام:"

لا ينفخ الرجل في موضع سجوده، ولا ينفخ في طعامه ولا في شرابه ولا في تعويذه‌

". [٣]

تفصيل القول

يستحب في السجود أمور نشير الى بعضها هنا

١- التكبير بعد النهوض من الركوع وهو في وضع القيام، ويجوز أن يكبر وهو يهوي إلى السجود.

٢- رفع اليدين اثناء التكبير- كما مر-.

٣- وضع اليدين على الارض قبل الركبتين أثناء النزول للسجود.

٤- استيعاب اكبر قدر ممكن من الجبهة على المسجد.

٥- وضع الأنف على الأرض، أو حتى على ما لا يصح السجود عليه.

٦- وضع اليدين على الارض مضمومتي الاصابع وبموازاة الأذنين، وباتجاه القبلة.


[١] وسائل الشيعة/ ج ٤/ كتاب الصلاة، ابواب السجود/ ص ٩٧٥/ الباب ١٩/ ح ١.

[٢] المصدر/ ص ٩٦٦/ الباب ١٣/ ح ٢.

[٣] بحار الانوار/ ج ٨٢/ ص ١٣٥/ ح ١٣.