احكام افعال الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٩٧ - سنن السجود
٩- الامام الصادق عليه السلام:"
إذا سجد الرجل، ثم أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الارض، ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض
". [١]
١٠- وقال عليه السلام:"
إذا قام الرجل من السجود قال: بحول الله وقوته أقوم وأقعد
". [٢]
١١- قال أمير المؤمنين عليه السلام:"
لا ينفخ الرجل في موضع سجوده، ولا ينفخ في طعامه ولا في شرابه ولا في تعويذه
". [٣]
تفصيل القول
يستحب في السجود أمور نشير الى بعضها هنا
١- التكبير بعد النهوض من الركوع وهو في وضع القيام، ويجوز أن يكبر وهو يهوي إلى السجود.
٢- رفع اليدين اثناء التكبير- كما مر-.
٣- وضع اليدين على الارض قبل الركبتين أثناء النزول للسجود.
٤- استيعاب اكبر قدر ممكن من الجبهة على المسجد.
٥- وضع الأنف على الأرض، أو حتى على ما لا يصح السجود عليه.
٦- وضع اليدين على الارض مضمومتي الاصابع وبموازاة الأذنين، وباتجاه القبلة.
[١] وسائل الشيعة/ ج ٤/ كتاب الصلاة، ابواب السجود/ ص ٩٧٥/ الباب ١٩/ ح ١.
[٢] المصدر/ ص ٩٦٦/ الباب ١٣/ ح ٢.
[٣] بحار الانوار/ ج ٨٢/ ص ١٣٥/ ح ١٣.