احكام افعال الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧١ - سنن القراءة
الركوع. [١]
١٥- إذا تعمد تلاوة ذكر الركوع وهو في حالة الانحناء للركوع وقبل الاستقرار الكامل، او تعمَّد رفع رأسه من الركوع قبل ان يكمل الذكر الواجب، بطلت صلاته. اما لو رفع رأسه سهواً قبل إتمام الذكر فلا شيء عليه، الا ان الاحتياط الاستحبابي في إعادة الصلاة بعد إكمالها.
١٦- اذا تحرك في الركوع واثناء تلاوة الذكر الواجب حركة لا أرادية اخرجت البدن من استقراره، وجب بعد الاستقرار اعادة الذكر، بخلاف ما إذا كانت هذه الحركة اللا ارادية اثناء الذكر المندوب، فانه يعد حينئذ من الذكر المطلق في الركوع مما لا يجب فيه الاستقرار.
اما الحركات البسيطة التي لا تضر باستقرار البدن كحركة الاصابع مثلًا، فلا بأس بها، ولا حاجة لإعادة الذكر.
١٧- إذا لم يتمكن من البقاء في حالة الركوع بمقدار قراءة الذكر الواجب، فالأولى البدء بالذكر عند وصوله الى حد الركوع ثم يتمه بعدئذ ولو اثناء النهوض.
١٨- لو لم يتمكن من الاستقرار والطمأنينة في الركوع بسبب طارئ مرضي او غيره فلا بأس به، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج من حالة الركوع.
[١] قد يأتي المصلي بالذكر المستحب باعتباره ذكراً مندوباً بشكل مطلق ودون الارتباط بافعال الصلاة، فلا يجب الاستقرار والطمأنينة اثناء هذا الذكر، اما اذا اتى بالذكر باعتباره من مستحبات الصلاة، فالاحتياط حينئذ تحري الاستقرار والطمأنينة اثناء هذا الذكر ايضاً.