احكام افعال الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥١ - سنن القيام

١٩- روى الحسن بن زياد الصيقل: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه، يضع السراج قريباً منه؟ فقال: لا بأس بذلك". [١]

٢٠- قال زرارة: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الركعتين الاخيرتين من الظهر، فقال:" تُسبّح وتحمد الله وتستغفر لذنبك، وان شئت فاتحة الكتاب فانها تحميد ودعاء". [٢]

٢١- وقال معاوية بن عمار: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الامام في الركعتين الاخيرتين، فقال عليه السلام:" يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح، فاذا كنت وحدك فاقرأ فيهما، وان شئت فسبح". [٣]

٢٢- الامام الصادق عليه السلام:"

ادنى ما يجزي من القول في الركعتين الاخيرتين ثلاث تسبيحات؛ ان تقول: سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله‌

". [٤]

٢٣- الامام الصادق عليه السلام:"

تلبية الاخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته باصبعه‌

". [٥]

٢٤- الامام الصادق عليه السلام:" اذا افتتحت صلاتك بقل هو الله احد وانت تريد ان تقرأ بغيرها فامضِ فيها ولا ترجع، الا ان تكون في يوم‌


[١] وسائل الشيعة/ ج ٤/ كتاب الصلاة ابواب القراءة في الصلاة/ ص ٧٨٠/ الباب ٤١/ ح ١.

[٢] المصدر/ ص ٧٨١/ الباب ٤٢/ ح ١.

[٣] المصدر/ ص ٧٨١/ الباب ٤٢/ ح ٢.

[٤] المصدر/ ص ٧٨٢/ الباب ٤٢/ ح ٧.

[٥] المصدر/ ص ٨٠١/ الباب ٥٩/ ح ١.