احكام افعال الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٠ - سنن القيام

١٤- قال سماعة: سألت الامام عليه السلام عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب قال:"

فليقل استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم، ثم ليقرأها مادام لم يركع، فانه لا صلاة له حتى يقرأ بها في جهر او اخفات، فانه اذا ركع اجزأه إن شاء الله‌

". [١]

١٥- سأل علي بن جعفر اخاه الامام موسى بن جعفر عن النساء هل عليهنَّ الجهر بالقراءة في الفريضة؟ قال: لا، الا ان تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها". [٢]

١٦- الامام ابو جعفر الباقر عليهما السلام:"

الاجهار أن ترفع صوتك، تُسمعه من بَعُدَ عنك والاخفات ان لا تُسمع من معك الا يسيرا

". [٣]

١٧- روى السكوني عن الامام الصادق عليه السلام انه قال في الرجل يصلي في موضع ثم يريد ان يتقدم قال:" يكفّ عن القراءة في مشيه حتى يتقدم الى الموضع الذي يريد، ثم يقرأ". [٤]

١٨- وروى زرارة عن احدهما (الامام الباقر او الامام الصادق عليهما السلام) انه قال:"

لا تقرأ في المكتوبة بشي‌ء من العزائم، فان السجود زيادة في المكتوبة

". [٥]


[١] وسائل الشيعة/ ج ٤/ كتاب الصلاة ابواب القراءة في الصلاة/ ص ٧٦٨/ الباب ٢٨/ ح ٢.

[٢] المصدر/ ص ٧٧٢/ الباب ٣١/ ح ٣.

[٣] المصدر/ ص ٧٧٤/ الباب ٣٣/ ح ٧.

[٤] المصدر/ ص ٧٧٥/ الباب ٣٤/ ح ١.

[٥] المصدر/ ص ٧٧٩/ الباب ٤٠/ ح ١.