بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٢٤ - باب ١٠ تحقيق منتصف الليل و منتهاه و مفتتح النهار شرعا و عرفا و لغة و معناه
يعيد إن صلاها مصبحا [١].
٦٣ - الفقيه: قال: قال أبو جعفر عليه السلام: وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره [٢].
٦٤ - التهذيب: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أول وقت ركعتي الفجر، قال: سدس الليل الباقي [٣].
وفي الصحيح عن حماد قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ربما صليتهما وعلي ليل، فان قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما [٤].
٦٥ - الكافي: في الموثق، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كان يحمد الرجل أن يقوم من آخر الليل فيصلي صلاته ضربة واحدة، ثم ينام ويذهب [٥].
٦٦ - التهذيب: عن إسماعيل بن سعد قال: سألت الرضا عليه السلام عن ساعات الوتر قال: أحبها إلي الفجر الأول [٦].
وسألته عن أفضل ساعات صلاة الليل قال: الثلث الباقي [٧].
٦٧ - الفقيه: عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام قال: أفضل قضاء صلاة الليل في الساعة التي فاتتك آخر الليل، وليس بأس أن تقضيها بالنهار، وقبل أن تزول الشمس [٨].
٦٨ - الكافي: عن أبي جعفر عليه السلام قال: أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل، وصلاة النهار بالنهار، قلت: ويكون وتران في ليلة؟ قال: لا، قلت:
ولم تأمرني أن أوتر وترين في ليلة قال: أحدهما قضاء [٩].
[١] التهذيب ج ١ ص ٢٣٢.
[٢] الفقيه ج ١ ص ٣٠٢.
[٣] التهذيب ج ١ ص ١٧٣.
[٤] التهذيب ج ١ ص ١٧٣.
[٥] الكافي ج ٣ ص ٤٤٦.
[٦] التهذيب ج ١ ص ٢٣٢.
[٧] التهذيب ج ١ ص ٢٣٢.
[٨] الفقيه ج ١ ص ٣١٦.
[٩] الكافي ج ٣ ص ٤٥٢.